يعرف القانون التجاري عادة بانه مجموعة القواعد التي تحكم فئة من الاعمال (تسمى الاعمال التجارية )، و طائفة من الاشخاص (تدعى طبقة التجار)،فهو يبين متى يعتبر الشخص تاجرا كان أو شركة ، و كيفية و شروط اكتساب صفة التاجر و ما يقع عليه من واجبات عند اكتسابها، كما ان هذا القانون يحدد الاعمال التجارية التي تسري عليها أحكام القانون التجاري .
غير ان العلاقات التي يحكمها هذا القانون كانت في الاصل محكومة بقواعد القانون المدني بصفة عامة، و لكن بعد ازدهار التجارة و انتشارها اصبحت القواعد المدنية لا تساير النشاط التجاري و من ثم اصبحت هناك ضرورة و حاجة ماسة الى وضع قواعد خاصة تتلاءم و ما تتسم به التجارة من سرعة و ائتمان، فنشأت قواعد القانون التجاري لتوفير هاتين الخاصتين للعلاقات التجارية و بالتالي يمكن القول ان القانون التجاري استقل عن القانون المدني نظرا لاختلاف الحياة المدنية عن الحياة التجارية و ما تطلبه من مرونة في بعض الجوانب، و قسوة في جوانب اخرى، و لكن هذا لا يعني ان القانون التجاري اصبح لا تربطه بالقانون المدني اية رابطة، بل ما زال مرتبطا بهذا القانون برابطة الفرع بالأصل لأنه اذا لم يوجد في القانون التجاري حكم لمسألة معينة ، يتعين الرجوع بخصوصها الى القواعد القانون المدني، غير ان الاختلاف بين هذين القانونين يبقى قائما و يظهر في المسائل التالية:
1- تعتبر السرعة اهم المقومات النشاط التجاري حيث تعتمد التجارة اساسا على سرعة الحركة و حسن المبادرة، لأن الهدف هو تحقيق الربح، فالتاجر يعتمد على سرعة تداول السلع لتحقيق اكبر قدر من الربح و لذلك فهو يعتمد على المضاربة بخلاف النشاط العادي الذي يتسم بالبطء في انجازه و التروي قبل الاقدام عليه .
2- ان عنصر السرعة وحده لا يكفي لأن ممارسة التجارة تحتاج كذلك الى الائتمان، فالتاجر لا يعتمد دائما في تمويل نشاطه التجاري على ما لديه من اموال سائلة، بل يلجأ الى طلب القروض، خاصة من البنك الذي يتعامل معه نظرا لثقة المتبادلة بينهما و يتم تسديد هذه القروض عند حلول اجلها. فالائتمان يعني أيضا منح المدين أجلا للوفاء، فالتاجر يشتري البضاعة و قد لا يتمكن من دفع ثمنها علي الفور، فيمنحه البائع أجلا للوفاء بالدين.
3- اذا كان يجوز في القانون المدني منح مهلة للمدين للوفاء بالدين، فان القانون التجاري يمنع ذلك لما يترتب على التأخير في الوفاء بالديون التجارية من ارتباك الدائن تجاه دائنيه نظرا لتشابك الحياة التجارية.
4- يفترض التضامن بين المدينين التجار اذا تعددوا، حيث يمكن للتاجر الدائن مطالبة اي مدين بكل الدين و ليس فقط بحصته في هذا الدين و ذلك خلافا للأصل المقرر في القانون المدني الذي يقضي بان التضامن بين المدينين لا يفترض، بل يجب ان يكون صريحا بنص القانون او باتفاق الأفراد.
5- يجوز اثبات التصرفات التجارية بجميع وسائل الاثبات (شهادة الشهود، القرائن، الدفاتر التجارية، الكشوفات البنكية...)، دون اشتراط الاثبات بالكتابة و كيفما كانت قيمة التصرف، في حين ان القاعدة العامة في الاثبات طبقا لقواعد القانون المدني تستلزم الكتابة لأثبات التصرفات القانونية التي يفوق مقدارها 10.000 درهم.
و الى جانب القانون التجاري نشأت قواعد أخرى تهتم بجوانب خاصة من النشاط التجاري البحري و القانون التجاري الجوي
الإبتساماتإخفاء