القانون المدني





يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد، باستثناء ما يتناوله فرع أخر من فروع القانون الخاص. و على الرغم من استقلال العديد من فروق القانون الخاص (كالقانون التجاري و القانون الاجتماعي و القانون البحري...) عن القانون المدني ، فان هذا الاخير مازال يشكل العمود الفقري للقانون الخاص بصفة عامة ، اي انه القانون الاصل أو صاحب الولاية مسألة من المسائل الداخلة في فروع القانون الخاص(كالقانون التجاري او القانون الشغل...)، فانه يجب  الرجوع بخصوصها الى ما يقرره القانون المدني و يطبق الحكم الذي يقضي به . فالقانون المدني ينظم العلاقات الخاصة بين الافراد في المجتمع الا ما يتكفل بتنظيمه فرع اخر من فروع القانون الخاص ، فهو بهذه المثابة يعتبر الشريعة العامة في العلاقات القانون الخاص.

و تنقسم العلاقات الخاصة التي ينظمها القانون المدني الى طائفتين : روابط الاحوال الشخصية من جهة، و روابط الاحوال العينية من جهة ثانية .

1- روابط الاحوال الشخصية :

 تتضمن هذه الروابط المسائل المتعلقة بالأسرة بصفة عامة ، من زاوج و طلاق و تطليق و ما يترتب عليهم من اثار، و نسب و مواريث و غيرها من المسائل المتعلقة بعلاقة الفرد بأسرته، كما يندرج تحت الروابط الاحوال الشخصية ايضا المسائل المتعلقة بحالة الاشخاص و اهليتهم ، و يطلق علي مجموع الروابط الشخصية اسم الاحوال الشخصية. و يلاحظ ان مسائل الاحوال الشخصية بقيت خارجة في معظم البلدان الاسلامية (من بينها المغرب ) عن النطاق القانون المدني، بل اصبحت مستقلة من حيث تنظميها القانوني لأنه تم ربطها بفكرة الاحكام الدينية .

2- روابط الاحوال العينية : 

تحكم هذه القواعد الحقوق المالية للشخص حيث يتبين طرق اكتسابها و انقضائها الى غير ذلك من المواضيع ، و يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم هذا النوع من الروابط اسم الاحوال العينية، وتنقسم القواعد المنظمة للأحوال العينية الى قسمين : حقوق شخصية و حقوق عينية .


الإبتساماتإخفاء