القانون الاداري






الباب الأول
ماهية القانون الإداري
یتضمن هذا الباب عدة موضوعات هامة تدور في مجملها النظریة العامة
للقانون الإداري
وستعالج موضوعات هذا الباب في الفصول التالية : -
الفصل الأول : تعریف القانون الإداري
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري وتطوره
الفصل الثالث : مصادر القانون الإداري
الفصل الرابع : خصائص القانون الإداري
الفصل الخامس : أساس القانون الإداري
الفصل السادس : صلة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
• الفصل الأول
• تعریف القانون الإداري
• يعتبر القانون الإداري فرعاً من فروع القانون العام الداخلي، ويتض من القواعد القانونية التي تتعلق
بالإدارة العامة أو السلطة الإدارية ومن هنا وصف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العامة أو قانون السلطة
العامة
• ويقتضي التعريف الدقيق للقانون الإداري وتميزه عن الفروع الأخرى من فروع القانون المختلفة أن تدرس
الموضوعات التالية: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للقانون الإداري من جهة وموضوعات القانون
الإداري من جهة أخرى...
• أولاً: المعيار الشكلي والمصدر الموضوعي للقانون الإداري :-
• فالمعيار الشكلي يقوم على النظر للسلطة الإدارية من حيث تنظيم الأج هزة الإدارية في الدولة وصور هذا
التنظيم وهل هي صورة مرآزية، أم صورة لا مرآزية: وعلى هذا الاساس يعرف القانون الإداري بأنه "
القانون الذي ينظم الإدارية في الدولة".
• أما المعيار الموضوعي فيقوم على النظر إلى طبيعة النشاط الذي تباشر ه السلطة الإدارية في سبيل تحقيق
المصلحة العامة عن طريق الوسائل التي تلجأ اليها لتنفيذ هذا النشاط سواء آانت بشرية أم قانونية أو مادية،
ومستخدمة ما تتمتع به من سلطات وامتيازات وعلى هذا الاساس يعرف يعر ف القانون الإداري بأنه " القانون
الذي يحكم نشاط ووظيفة السلطة الإدارية ويبين اختصاصات الأجهزة وا لهيئات الإدارية المختلفة وما تملكه
من سلطات وامتيازات .
 • إلا أن الاتجاه الحديث في الفقه الإداري يذهب إلى القول بضرورة الج مع بين المعيارين الشكلي والموضوعي
في تعريف القانون الإداري تعريفاً جامعاً مانعاً، وعليه فإن القانو ن الإداري بحسب هذا المعيار المختلط هو
فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يحكم الإدارة تنظيماً ونش اطاً ووسائل ورقابة ورقابة .
• ثانياً: موضوعات القانون الإداري
• ينصرف المعنى الضيق للقانون الإداري إلى مجموعة القواعد القانونية الإدارية المستقلة التي تطبق على
تنظيم نشاط الأجهزة الإدارية في الدولة، والوسائل التي تستخدمها الإ دارة البشرية والقانونية والمادية،
اممارسة نشاطها ةتحقيق أهدافها ومراقبة هذا النشاط وهذه الوسائل من القضاء الإداري.
• ويعرف القانون الإداري من حيث موضوعاته بأنه : القانون الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها
ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، وما تتمتع به من امتيازات في مباشرة نشاطها والرقابة القضائية على
تصرفاتها وأعماله ا.
• وبمقتضى هذا التعریف یتناول القانون الإداري عدداً من الموضوعات ا لهامة التالية :-
1. التنظيم الإداري: فالقانون الإداري ينظم السلطة الإدارية أو الجهاز الإداري للدولة . •
22. النشاط الإداري : ويتولى القانون الإداري تنظيم النشاط الإداري الذي أنشئ التنظيم الإ داري لمباشرته، وهو •
نشاط تقوم به السلطة الإدارية ويستهدف غايات تريد الادارة تحقيقها
3. الوظيفة العامة: حيث تحكم قواعد القانون الإداري العاملين في الخدمة المدنية . •
4. أعمال السلطة العامة التي تحكم أعمال وتصرغات السلطة الإدارية والو سائل التي عن طريقها تباشر •
السلطة العامة نشاطه ا
5. الأموال العامة: يوضح القانون الإداري النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة، وآيفية حصول الدولة •
على الأموال العامة من خلال نزع الملكية للمنفعة العامة، والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال وآيفية
الانتفاع به ا.
66. امتيازات السلطة العامة: ف القانون الإداري يبين الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدار ية في مباشرتها •
لنشاطها الهادف إلى تحقيق الصالح العام .
7. القضاء الإداري: وفي هذا الموضوع ينظم القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، •
وآيفية الفصل في المنازعات الإدارية من خلال قضاء الإلقاء وقضاء ا لتعويض.
• الفصل الثاني
• نشأة القانون الإداري وتطوره
• المبحث الأول : نشأة القانون الإداري وتطوره في فرنس ا
• المبحث الثاني : نشأة القانون الإداري وتطوره في بریطاني ا
• المبحث الثالث : نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن
• المبحث الأول
• نشأة القانون الإداري وتطوره في فرنس ا
• تعتبر فرنسا مهداً لنشأة القانون الإداري مثلما تعتبر بريطانيا مه داً لنشأة النظام النيابي البرلماني .. وترجع
نشأة القانون الإداري في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية حيث تكونت مبادئ القانون الإداري وأحكامه بعد
الثورة الفرنسية خلال القرن التاسع عشر، وذلك بفضل جهود مجلس الدو لة الفرنسي، وما استحدثه الفقه
الفرنسي من نظريات في مجال القانون الإداري .
• ونعرض فيما یلي وباخصار مراحل نشأة وتطور القانون الإداري في فرنس ا.
• المرحلة الأولى : مرحلة الإدارة القاضية
• المرحلة الثانية : مرحلة القضاء المقيد
• المرحلة الثالثة : مرحلة القضاء المفوض (أو البات ).
• المبحث الثاني
• نشأة القانون الإداري وتطوره في بریطاني ا
 • لقد ثار التساؤل في الفقه الإداري المقارن حول وجود أو عدم وجود ق انون إداري في الدول الأنجلوسكونية
وعلى رأسها بريطانيا وهي دول لا يوجد فيها محاآم إدارية مستقلة وإ نما تختص المحاآم العادية فيها بنظر
جميع المنازعات أيا آانت طبيعتها فهي تختص بنظر المنازعات المدنية آما تختص بنظر المنازعات
الإدارية.
• المبحث الثالث
• نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن
• آان الأردن آغيره من البلاد العربية الأخرى خاضعاً للدولة العثمان ية خلال فترة طويلة امتدت منذ الربع
الأول من القرن السادس عشر حتى الربع الأول من القرن العرين وعلى أثر هزيمة الدولة العثمانية في
الحرب العالمية الأولى ثم تجزأة البلاد العربية إلى مناطق نفوذ فأد خلت فلسطين وشرق الأردن في منطقة
النفوذ البريطاني وقد تأثرت أوضاع الاردن نتيجة هذه التبعية بأنظمة الدولة المتبوعة ومن بينها النظام
القانوني بشكل عام والاداري بشكل خاص .
• وسنعرض نشأة القانون الإداري وتطوره في الاردن في ثلاث مراحل، مرح لة العهد العثماني ومرحلة
. الانتداب البریطاني ومرحلة ما بعد دستور 1952
• المرحلة الأولى : مرحلة العهد العثماني
• المرحلة الثانية : مرحلة الانتداب البریطاني
• المرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد دستور 1952
• الفصل الثالث
• مصادر القانون الإداري
• يقصد بمصادر القانون الإداري بوجه عام المنابع أو الأصول التي يست قي منها القانون قواعده
وأحكامه والقانون الإداري آغيره من فروع القوانين الأخرى له مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه وهذه
المصادر هي: التشريع الإداري، والقضاء الإداري، والعرف الإداري والفقه الإداري، والمبادئ العامة
للقانون .
• المبحث الأول
• التشریع الإداري
• يعني التشريع آمصدر من مصادر القانون الإداري مجموعة القواعد القا نونية المكتوبة والصادرة عن سلطة
عامة مختصة، فإذا آانت السلطة العامة المختصة باصدار آثل هذه القو اعد هي السلطة التأسيسية تكون
بصدد ( دستور) وإذا آانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية نكون إزاء قانون عادي، أما إذا آانت هذه
السلطة هي السلطة التنفيذية يكون ليدينا نظام أو لائحة ويعتبر مشرعاً إدارياً بالمعنى الواسع آل صاحب
اختصاص بوضع قاعدة قانونية مكتوبة، سواء آان فرداً أو جماعة .
• أولاُ: الدستور :-
• يعتب رالدستور مصدراً رسمياً للقانون الإداري حيث تتضمن نصوصه بعض القواعد والمبادئ المتعلقة
بموضوعات القانون الإداري وقد تضمن الدستور الأردني الحالي العديد من النصوص الخاصة
بموضوعات القانون الإداري
• ثانيا: القانون العادي :-
• ينصرف مفهوم القانون العادي آمصدر من مصادر القانون الإداري إلى ا لقواعد القانونية التي تضعها
السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور .
• ثالث اً: الأنظمة أو اللوائح :-
• تعرف الأنظمة بانها القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذ ية على اختلاف مستوياتها وهي تقوم
بوظيفتها الإدارية، ويطلق عليها في بعض التشريعات ( أنظمة ) وفي بعضها الآخر ( لوائح أو قرارات
تنظيمية )
• المبحث الثاني
• القضاء الإداري
 • يقوم القاضي الإداري بدور هام ومميزفي مجال القانون الإداري فهو ا لذي يفسر النصوص القانونية الغامضة
ويوفق بين النصوص التعارضية وهو بهذا الدور المميز يقوم باستنباط القاعدة التي تتلاءم مع طبيعة المنازعة
الإدارية عند عدم وجود نص تشريعي يسعفه في حلها.
• وإذا آان دور القاضي المدني الذي ينحصر في تطبيق القواعد القانونية على المنازعات المطروحة أمامه فإن
القاضي الإداري يقوم بدور انشائي هام حيث يقوم بابتداع وابتكار ال قواعد القانونية والمبادئ التي تتناسب مع
طبيعة القانون الإداري آما أنه يقوم باستخلاص المبادئ العامة للقا نون من روح التشريع ومن الأسس العامة
التي يقوم عليها النظام القانوني والاجتماعي والسياسي للدولة، ومن هنا وصف القضاء الاداري في دول
القضاء المزدوج آفرنسا ومصر بأنه قضاء إنشائي.
 • وأهمية القضاء الإداري آمصدر من مصادر القانون الإداري إلى الاهتم ام بمجموعات الأحكام الصادرة من
المحاآم الإدارية التي تعتبر المرجع الهام للقضاة والفقهاء والمحام ين والباحثين لأنها هي التي تكشف عن
جوهر القواعد الإدارية وتحديد آيفية تطبيقها في الواقع العملي .
• المبحث الثالث
• العرف الإداري
 • تعتبر القواعد العرفية منأقدم المصادر غير المدونة للقواعد اقانون ية إذ أن الشرائع القديمة قامت في الأصل
على القواعد العرفية وتطورت هذه القواعد حتى أصبحت تلعب دوراً بال نسبة لجميع فروع القانون الخاص
والعام، فيما عدا القانون الجنائي الذي يقوم على المبدأ القائل بأن " لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص " الأمر الذي
يقوم على المبدأ المصدر الرسمي الوحيد في مجال العقاب والتجريم .
 • والعرف الإداري آمصدر غير مكتوب من مصادر القانون الإداري ينشأ وف قاً لما استقر عليه الفقه والقضاء
نتيجة لسير الإدارة على نمط معين في عملها مع تكرار السير على هذه القاعدة بشكل منتظم ومستمر ومع
ترسيخ الاعتقاد لدى الإدارة والأفراد بالزامها وعدم الخروج عليها و هذا يؤدي إلى ايجاد أعراف إدارية
ملزمة.
• وفي الأردن اعترفت محكمة العدل العليا بالعرف الإداري من مصادر ال قانون الإداري وسلمت في بعض
أحكامها بقوة العرف الألزامية واعتبرت مخالفة القاعدة العرفية التي جرت عليها الإدارة والتزاماتها واتخذتها
منهاجاً بمثابة مخالفة قانونية .

• المبحث الرابع
• الفقه الإداري
• يعني الفقه في مجال القانون بشكل عام مجموعة الآراء التي تصدر عن ع ليماء أو ابحاث أو في شكل شرح
للنصوص القانونية القائمة وتفسير الغامض منها أو نقده ا.
 • وليس للفقه آمصدر من مصادر القانون صفة رسمية، فهو لا يعتبر مصدراً رسمياً للقواعد القانونية وانما هو
مصدر تفسيري يقتصر دوره على شرح قواعد القانون وتفسيرها واستخلاص الآراء العلمية المدعومة
 بالحجج والأسانيد والتي تبين ما ينبغي أن يكون عليه القانون فهو ب التالي مجرد مصدر تفسيري يفسر مضمون
القاعدة القانونية ولا ينشرها فقوته أدبية تقتصر على الاقناع ولا تتعدى ذلك إلى الالزام.
• المبحث الخامس
• المبادئ العامة للقانون
• تعني المبادئ العامة للقانون بشكل عام المبادئ التي يكتشفها أو يس تنبطها القضاء من المقومات الأساسية
للمجتمع ويقررها ويعلنها في أحكامه وهي في مجال القانون الإداري ا لمبادئ العامة غير المكتوبة التي
استخلصها القضاء الإداري وأبرزها في أحكامه ومنحها القوة الملزمة
 • ونظراً لأهمية المبادئ العامة للقانون آمصدر للقانون الإداري من ا لناحية العملية صعوبة تحديد القوة الملزمة
لهذه المبادئ وقيمتها القانونية فإننا سنتناول دراسة مصادر هذه الم بادئ وماهيتها ثم قيمتها القانونية ومدى
الزامها.
• الفصل الرابع
• خصائص القانون الإداري
• یتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن فروع القو انين الأخرى وتتمثل هذه
الخصائص بما یلي :-
• أولاً: - حداثة النشأة
• سبق أن بينا عند الكلام عن نشأة وتطور القانون الإداري أن نظرياته ومبادئه لم تتبلور إلا في النصف الأول
من القرن العشرين وذلك بفضل جهود القضاء والفقه الإداريين الفرنسيين وأن نشأة وتطور نظرياته جاء
تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن .
• ثانياُ: - صعوبة التقنين
 • صعوبة التقنين بمعناه العام : تجميع القواعد القانونية المتعلقةة بأحد فروع القانون، وذلك بعد تر تيبها وتنسيقها
مع ادماجها في مدونة واحدة تصدر عن السلطة المشرعة المختصة في شكل تشريعات عادية .
• وإذا آان التقنين ممكناً في بعض فروع القانون وذلك باصدار قانون و احد يضم القواعد الكلية التي تحكم
نشاطاً معيناً فإن القانون الإداري يستعصي على التقنين فالقانون ا لتجاري مثلاً في آثير من البلاد ينظم آافة
الأنشطة التجارية ونصوصه مقننة في قانون واحد هو القانون التجاري، وآذلك الشأن في القانون المدني الذي
يحكم العلاقات المدنية وقانون العقوبات الذي ينظم الجريمة والعقاب وغيرها.. في حين لا يوجد في أية دولة
قانون موحد يحمل اسم القانون الإداري، بل توجد تشريعات إدارية آثيرة جداً ومتناثرة هنا وهناك وتحمل
عنوان النشاط الذي تعالجه وهذه التشريعات جميعها هي التي يضمها تع تبر القانون الإداري.
• ثالث اً:- الطابع القضائي
• يكاد يجمع الفقه والقضاء الاداريين على أن القانون الإداري قانون قضائي، بمعنى أن القضاء الإداري هو
المصدر الرئيسي للقانون الإداري فهو من صنع القضاء الاداري وليس من صنع المسرع... ذلك أن القضاء
الإداري لم يكن مجرد قضاء تطبيقي آالقضاء المدني بل قضاء إنشائياً يبتدع النظريات ويبتكر المبادئ
القانونية ويوجد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد، وخاصة إذا
وجد القاضي الإداري نفسه مضطراً إزاء عدم وجود نص قانوني يحكم الم نازعات الناشئة عن مثل هذه
العلاقات.
• رابع اً: - المرونة وسرعة التطور
• إذا آانت قواعد القوانين على اختلاف أنواعها تتسم عادة بالثبات والا ستقرار فإن قواعد القانون الإداري على
عكس ذلك تتسم بالمرونة والطور ذلك أن قواعد القانون الإداري لا تتج مد في نصوص تشريعية محدة وانما
هي في حرآة دائبة بسبب تأثرها بالعوامل والاعتبارات الاجتماعية وا لسياسية والتكنوجية التي تحيط بالادارة
• خامس اً:- الاستقلالية
• تعني هذه الخصيصة من خصائص القانون الإداري أن قواعد القانون الإد اري تشكل قانوناً قائماً بذاته له
أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده ع لى المنازعات الإدارية.
• الفصل الخامس
• أساس القانون الإداري
• معيار تمييز القانون الإداري
• تستهدف دراسة أساس القانون الإداري إیجاد معيار معين بمقتضاه تحدید نطاق تطبيق أحكام القانون
الإداري، أو بمعنى آخر معيار لتمييز نشاط الإدارة الذي یخضع لقواعد القانون الإداري ونشاطها الذي
یخضع لقواعد القانون الخاص .
• ونعرض فيما یلي وفي مباحث ثلاث المعایير الثلاثة السابقة لبيان أصو ل آل معيار منها، ومضمونه،
ومزایاه والمأخذ عليه، وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإدار یين.
• المبحث الأول
• معيار المرفق العام
• يعني معيار الرمرفق العام أن آل تصرفات الإدارة وأعمالها المتعلقة بمرفق عام تتصف بالصفة الإدارية
وتعتبر بالتالي المنازعات المتعلقة بها منازعات إدارية تخضع لأحكام القانون الإداري ويختص بالفصل فيها
القضاء الإداري.
• وقد آان أول من تبنى هذا المعيار مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه ا لتي أصدرها في النصف الثاني من
 القرن التاسع عشر ومن أشهرها الحكم الذي أصدرته محكمة تنازع الاختص اص الفرنسية في قضية بلانكو في
8 فبراير عام 1873 ويقتضي هذا الحكم بأن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين
يعملون في المرفق العام لا تقوم على أساس القانون المدني وإنما على أساس القانون الإداري .
• وبتطبيق هذا المعيار على موضوعات القانون الغداري يتضح أن الكثير م نها تكتسب صفتها الإدارية من
ارتباطها بفكرة المرفق العام .
• فالموظف العام يكتسب هذه الصفة لأنه يعمل في خدمة مرفق عام والعقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة
مختلفة عن القواعد التي تنطبق على العقود المدنية لأنها تتعلق بنش اط المرافق العامة، والأموال المملوآة
للمرفق العام تصبح أموالاً عامة تتمتع بحماية خاصة وأحكام مستقلة ع ن الأموال الخاصة، والمسؤولية
الإدارية تخضع لأحكام مختلفة عن قواعد المسؤولية المدنية لأنها نا تجة عن أخطاء من الإدارة في أثناء
إدارتها للمرافق العامة ( أخطاء مرفقية ) آما أن القضاء الإداري يختص بالفصل بكافة المنازعات المتعلقة
بنشاط وإدارة المرافق العامة .
 • إلا أن معيار المرفق العام تعرض لبعض الانتقادات التي تبرز عجزه وقصوره آمعيار لتمييز القانون الإداري
عن استيعاب التطورات والتغييرات في مجال النشاط الإداري عامة والنشاط المرفقي بشكل خاص .
• المبحث الثاني
• معيار السلطة العامة
 • إذا آان معيار السلطة المرفق العام - بالمعنى الذي سبق بيانه - يؤسس القانون الإداري على الغايات التي تسعى
الدولة وإدارتها إلى تحقيقها وهي اشباع الحاجات العامة للمواطنين فإن معيار السلطة العامة يؤسس القانون
الإداري على الوسائل التي تستخدمها السلطة العامة وتغلبها على الأه داف التي تسعى إلى تحقيقه ا.
• ويعني معيار السلطة العامة أن تصرفات الإدارة القائمة على أساس سلطتها العامة وامتيازاتها هي التي
تتصف بالصفة الإدارية وتعتبر المنازعات المتعلقة بها منازعات إدار ية تخضع لأحكام القانون الإداري
ويختص بالفصل فيها القضاء الإداري .
• وتتمثل سلطات وامتيازات الغدارة في سلطتها في اتخاذ القرارات الإد ارية بإدارتها المنفردة وامتيازاتها في
تنفيذ قراراتها جبراً أو مباشرة عند الاقتضاء ودون إذن من القضاء و امتيازاتها في نزع ملكية العقار للمنفعة
 العامة عن طريق (الاستملاك) وامتيازاتها في مجال الضبط الإداري الذي يقوم على تقييد حرية الافر اد بهدف
حماية النظام العام حيث لا يمكن للإدارة ممارسة بدون امتيازات وسلط ات خاصة لا يستطيع الأفراد
استخدامها فهي تمثل وسيلة الإدارة (البوليسية) لتحقيق أهداف الضبط الإ ‘داري وامتيازاتها في مجال حماية
التنظيم الاداري والعاملين فيه وأمواله العامة وما تتمتع به من سلط ات لتوفير هذه الحماية ... وامتيازاتها في
مجال العقود الإدارية والتي تتمثل في سلطتها في تعديل بعض احكام ا لعقد الإداري أثناء تنفيذه بإرادتها
المنفردة لمقتضيات المصلحة العامة .
• إلا ان معيار السلطة العامة تعرض لبعض الانتقادات أهمها أن الأخذ به يؤدي إلى تضييق نطاق تطبيق
القانون الإداري تضييقاً شديداً إذ يجعل مجال إعمال أحكام وقواعد القانون الإداري قاصراً غلى أعمال السلطة
العامة فلا يدخل في هذا النطاق آل ما يتعلق بأعمال الإدارة الشبيهة بأعمال الأفراد، آالعقود الإدارية
ومسؤولية الادارة عن افعالها الضارة ... يضاف إلى ذلك مأخذ آخر هو أن السلطة العامة في الدولة الحديثة
 ينظمها القانون الإداري ويرسم خط عملها بما تتضمنه قواعده من امتي ازات للإدارة من ناحية وقيود وضوابط
على حريتها من ناحية أخرى، وآلها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة و اشباع الحاجات العامة، الأمر الذي
يؤدي إلى صعوبة الفصل بين الهدف والوسيلة ويقتضي بالتالي إيجاد اآ ثر من فكرة لتحديد نطاق القانون
الإداري.
• المبحث الثالث
• المعيار المختلط ( الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة )
• يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري
وتطبق قراعده إذا آان النزاع متعلقاً بنشاط قام به مرفق عام أو يس تهدف خدمة نشاط مرفقي، وتستخدم في
هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام وأن الجمع بين الفكرتين ا قتضاه عدم آفاية فكرة واحدة لتمييز القانون
 الإداري أو تحديد نطاقه، إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي آل النش اطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة
أخرى هي استخدام اساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز.
 • وقد لاقى هذا المعيار المختلط اهتماماً على أن هذا المعيار يتلافى القصور في المعيارين السابقين ويجمع بين
مزاياهما وأن الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة آأساس لتمييز القانون الإداري ومعيار له يؤآد
أن الفكرتين متكاملتان ولا تستبعد إحداهما الآخر .
• الفصل السادس
• صلة القانون الإداري بالقوانين الأخرى
• يسبق أن بينا أن القانون الاداري يعتبر فرعاً من فروع القانون الع ام الداخلي وأنه فرع قائم بذاته ويتميز عن
غيره من فروع القانون العام الداخلي بمجموعة من الخصائص إلا أن ال قانون الإداري بالمقابل يتصل بعلاقة
وثيقة ببعض أفرع القانون العام والخاص، إذ توجد صلة بين القانون الإ داري من جهة وآل من القانون
الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي والمالي وأصول المحاآم ات المدنية آما توجد صلة بين القانون
الاداري وعلم الادارة.


الإبتساماتإخفاء