الحريات العامة وحقوق الإنسان



الحريات العامة وحقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ الأساسية للقانون تشكل واقعا سياسيا واجتماعيا وقانونيا، يهدف على تثبيت دعائم الحياة الإنسانية على أسس  تتوافق مع مقتضيات العدالة والوجدان السليم وهى قواعد تمثل في مجموعها نظاما للحق والعدل والمساواة في المجتمع الإنسانى.وبالنظر إلى شطر كبير من هذه الحقوق والمبادئ  نجدها تتطابق من حيث المصدر مع المبادئ الدينية والأخلاقية ذلك أن هدف قواعد حقوق الإنسان هو تحقيق العدالة والمساواة والخير المطلق لأفراد المجتمع الإنساني دون النظر إلى الألوان أو الأديان أو الجنس أو الوضع المالي أو التطبيقي.
مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة:  
 هي مصطلحات يستخدمها أهل القانون والسياسة باعتبارها قواعد واجبة الإتباع ومبادئ  يتحدد على ضوؤها حقوق الأفراد وواجبات الدولة والضمانات القانونية تجاه هذه الحقوق بحيث يكون ضروريا وواجبا على الدولة حماية حقوق الإنسان وتوفير الحريات العامة وكفالة ممارستها.    وفى الوقت ذاته يكون من واجب الدولة التأكد من أجهزة تطبيق القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبها دون اعتداء عل هذه الحقوق أو تلك الحريات. والحريات العامة يقصد بها الحريات التي تتيح للإنسان ممارسة حقوقه الأساسية مثل حق الأمن وحق الحياة والحق في الخصوصية وحق الفرد في التنقل وحق ممارسة شعائر الدين كما تشمل بصفة خاصة الممارسات التالية: حريات الاجتماع، حرية الصحافة حرية التعبير الحرية الدينية حرية التعليم فالحرية في مجال ممارسة هذه الحقوق تعتبر بمثابة امتياز شخصي يحميه القانون.

مضمون الحريات العامة:
هي موضوعات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق الذاتية للمواطنين والتي يتولى الدستور والقانون حمايتها كما تقوم أجهزة تنفيذ القانون بتطبيق القوانين لتوفير تلك الحماية. يقول الأستاذ EVE MADIO (أن موضوع حقوق الإنسان هو دراسة للحقوق المقررة للشخص والمعترف بها على الصعيد الدولي والتي تؤمن في إطار حالة حضارية معينة التوافق بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى).وهذا التعريف يركز على البعد المزدوج لحقوق الإنسان في محيطها الاجتماعي والتاريخي .وتأسيسا على التعريف المقدم فإن حقوق الإنسان تعتبر حقوقا عالمية لا تتأثر طبيعتها باختلاف أجناس البشر وأعرافهم فهذه الحقوق ما وجدت إلا لتتشكل ضمانة لمصلحة البشرية في كل زمان ومكان. إن مفهوم الحريات العامة نابع عن الممارسة التاريخية في المجتمع الفرنسي وقد ظهرت مع الثورة الفرنسية حيث نص في الدستور الفرنسي الصادر في 24\يونيو\1793م على عبارة( إن القانون يحمى الحرية العامة والفردية في مواجهة ظلم الذين يحكمون).وقد تعززت عالمية حقوق الإنسان مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان كما صدرت حتى اليوم ما يناهز المائة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق وتشكل هذه التشريعات في مجموعها منظومة حقوق الإنسان وحرياته العامة.

مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعى:مفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي يستمد قيمته القانونية من مبادئ القانون الدولي العام وتحميها المواثيق والإعلانات الدولية مثل:-

   الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948م.-  العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية الصادر 1966م.-    العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصادر 1986م.-    وكذلك البرتوكول الملحق بالعهدين المذكورين أعلاه.-    إعلان طهران 1968م.-    إعلان فينا لسنة 1993م حول حقوق الإنسان.-    النصوص الدولية التي تتضمن حماية خاصة لبعض الحقوق والحريات.-    اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادر من الأمم المتحدة 1948م. -    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1958م.-    الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956م.-    اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستقلال دعارة الغير، الصادر عن الأمم المتحدة.

 القانون الدولي الإنساني:
 ويقصد بها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والتي تتناول موضوعات القانون الدولي الإنساني والتي تهتم بحماية حقوق الإنسان في حالة الحروب.
 تقسيم وتصنيف الحريات العامة: هنالك تصنيفات متعددة لحقوق الإنسان وحرياته العامة ويهمنا في هذا المقام التركيز على التقسيم الشائع والذى يقوم استنادا على حقوق الإنسان تقسيما ثلاثيا على الوجه الآتى:المجموعة الأولى: طائفة الحقوق المدنية والسياسية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:-  
 الحق في الحياة والأمن.-    الحق في البراءة.-    الحق في الخصوصية.-    الحق في التنقل.-    حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.-    الحق في الأسرة والجنسية الاسم.
المجموعة الثانية: طائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل على:-    
حق الملكية وحيازة الأموال والتصرف فيها.-    حق التعبير.-    حق تكوين الجمعيات الثقافية والاجتماعية.
المجموعة الثالثة: وتشمل طائفة من الحريات والحقوق حديثة الطابع ويطلق عليها اسم "حقوق الجماعات" أو "التضامن" وتتمثل في:- 
   حق العمل.-    حق الاضطراب.-    حق تكوين النقابات.-    الحق في الحصول على ضمان حماية العجز والشيخوخة.-    الحق في الحماية من البطالة.-    الحقوق المتعلقة بحماية البيئة.
نماذج من الحقوق الحديثة ذات الصلة بموضوعات ذات حماية: تهتم المواثيق الدولية بحماية بعض الفئات التي تنتمى للمجتمع الإنساني غير أنها تكون في مركز قانون ضعيف ولا تكفل لها القوانين المحلية الحماية الواجبة لذلك فقد تدخلت مبادئ حقوق الإنسان لإقرارها ومن الأمثلة الظاهرة لها:- 
   الحق في التنمية.-    الحق في بيئة نظيفة وصحية.-    حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.-    حقوق الأقليات.-    حقوق الأطفال.-    حقوق النساء.-    حقوق المعوقين والمختلفين عقليا.-    حقوق السكان الأصليين والقبليين.-    حقوق اللاجئون.-    حقوق الأشخاص عديمة الجنسية. ويلاحظ أن مجموعة الحقوق المشار اليها أعلاه تشكل في مجموعها ثمرة التطور الإنساني في كل مجالات الحياة فالعوامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والحروب التي ظهرت كان لها الأثر المباشر في أن يتولى المجتمع الدولي تنظيم هذه المسائل الشائكة ويفرض لها حماية دولية خاصة وأن تيارات الفكر الليبرالي ومبادئ الديمقراطية قد نمت وترعرعت على نحو ملحوظ في القرن الماضي وقد ظهرت آثار كل ذلك في تسارع خطى الإصلاح الاجتماعي التي ظل يقودها دعاة الديمقراطية وأنصار حقوق الإنسان فهي تعتبر بحق ثمرة صراع الإنسان في مواجهة ظروف طبيعية قاهرة ظلت المجتمعات الإنسانية تئن تحت وطأتها آمادا طويلة إلى أن جاءت حركات التحرر السياسي والاقتصادي والتي دعت بشدة الى تطوير المجتمع الإنساني وتحريره من القيود. حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع القانونية الأخرى كالقياس والاجتهاد والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وفعل الصحابى.على انه وبالنظر الى المشاكل الكبيرة التي ظهرت في مسيرة الحياة المعاصرة فقد اجمع علماء الإسلام على إصدار وثائق تتضمن مبادئ حقوق الإنسان تمثل في طبيعتيها دستورا يحكم مشكلات الحياة السياسية التي تتجدد باضطراد وتضع لها الحلول من خلال الأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة.
وقد صدرت مجموعة التشريعات في هذا الجانب نذكر منها:-
    مشروع إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر من المجلس الأوروبي  لندن 1980م.-    مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي الصادر في سيرا كوزا بإيطاليا سنة 1986م.
وتدور مبادئ حقوق الإنسان فى الإسلام حول المبادئ الآتية:--  
 تحقيق المساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم لأى سبب.-    المحافظة على الأسرة.-    المحافظة على الحياة التي هي هبة الله.-    حرية الإنسان.-    المساواة والكرامة الإنسانية.-    حماية حقوق المرأة.-    رعاية الطفولة وكفالة الأيتام.-    حظر الإكراه.-    تقرى حق التنقل والتملك.-    حق المشاركة السياسية.-    حرية التعبير.-    إقامة العدل.-    إقامة الشورى.-    التكافل الاجتماعي.
وتقرر الشريعة الإسلامية حقوقا اجتماعية أخرى لإل تتطرق إليها مواثيق حقوق الإنسان مثل:- 
   بر الوالدين.-    الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.-    حق مقاومة الاضطهاد والعدوان والجهاد وهذا الحق لا تصرح به المواثيق الوضعية.-    التصدق على الأقربين والمحتاجين.-    التكافل الاجتماعي(الزكاة). 
 اولا: تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات السودانية أولا : دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م   اهتم الدستور السوداني بحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة فافرد لها بابا كاملا في وثيقة الدستور وهو الباب الثاني والذي أشتمل على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهي
1الحق في الحياة والكرامة الإنسانية .
 2الحرية الشخصية. 
3الحرية من الرق.
4المساواة أمام القانون .
5حقوق المرأة والطفل. 
6الحرية والحماية من التعذيب.
7الحق في المحاكمة العادلة.
8الحق في التقاضي.
9تقييد عقوبة الإعدام .إلا تنفيذا لقصاص أوحدا أو تطبيقا لعقوبة بالغة الخواطر.
10الحق في الخصوصية.
11حرية العقيدة والعبادة. 
12حرية التعبير والإعلام.
13حرية التجمع والتنظيم. 
14حق الاقتراع. 
15 حرية التنقل و الإقامة.
16 حق التملك.
17الحق في التعليم.
18 كفالة حقوق الأشخاص من الحاجات الخاصة و المسنين.
19 حق الرعاية الصحية العامة.
20حق المجموعات العرقية والثقافية في التمتع بثقافاتها الخاصة.
21عدم جواز المساس بالحقوق والحريات العامة التي أقراها الدستور.  

 ثانيا: قانون الإجراءات الجنائية: أولي هذا القانون عناية خاصة للقواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أقر ضرورة مراعاتها عند تطبيق القانون ومن تلك المبادئ:
1 إن منع ارتكاب الجريمة مسئولية الجميع.
2  لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب نص قانوني سابق.
3 المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن تكون محاكمته عادلة وناجزه (سريعة).
4  يحظر الاعتداء على نفس المتهم أو ماله.
5   لا يجوز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه (الإكراه البدني).
6   لا يجبر المتهم على أداء اليمين ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية والتي تتعلق بحق الغير.
7 يمنع الإضرار بالشهود.
8 الرفق في إجراءات التحري وعدم ممارسة سلطة الضبط إلا عند الضرورة.
9 التعويض حق للفرد إذا ترتب على الجريمة ضرر.
10    الصلح أو العفو جائز في غير جرائم الحدود.     

 ثالثا: القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان :
 إن قانون الهيئة القضائية تعديل لسنة 2005م (القضاء و المحاكم ) هو القانون الذي يختص بتنظيم العمل القضائي وتحديد مسئولية القضاة وواجباتهم . ويؤدي القضائي اليمين عند تعيينه بأن يراعى تطبيق القانون بعدالة ودون خشية أو محاباة وينص القانون على محاسبته عند الإخلال بواجباته الوظيفية أو بشرف المهنة أن السلوك الذي يحط من قدر القضاة .       
 قانون النائب العام لسنة 1983م (النائب العام):
 النائب العام هو ممثل الدولة الذي يتولى جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية ويرأس الديوان نائب عام بدرجة وزير يعينه رئيس الدولة ويكون من أهل الخبرة القانونية والكفاءة والاستقامة .
ويختص بصفات عامة باختصاصات نوجز منها الآتي :ـ 
1. بسط القانون وتوفير العدالة.
2.    تحسين أداء مهنة القانون لأنه ينعكس إيجابا على التطبيق السليم للقانون .وللنائب العام إدارات متخصصة وإدارات عامة في الولايات تقوم بالإشراف على التحريات و الادعاء أمام المحاكم كما توجد نيابات متخصصة في مرافق الدولة المختلفة مثل نيابة المصارف وتتعاون الشرطة الجنائية مع النائب العام في تقديم الدعاوى أمام القضاة ويهتم النائب العام وإداراته بمراعاة تطبيق العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان من خلال مراجعة أوضاع المنتظرين في الحراسات وأوضاع المحكومين بالسجون.    

 قانون المحاماة لسنة 1983م (المحامون):
 المحامون جماعة متخصصة في القانون وتعمل على الدفاع عن حقوق موكليها أمام المحاكم وهم بحكم تخصصهم من أكثر الفئات التي تتصدي لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها والترافع أمام المحاكم بهدف معاقبة مرتكبي الجريمة وكذلك الدفاع عن المتهم انطلاقا من براءته المفترضة .        
  قانون المحكمة الدستورية(المحكمة الدستورية):
 هي محكمة مكونة بموجب دستور السودان الانتقالي ويعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضائها ويبلغ عددهم (9) قضاة.
وتضطلع المحكمة الدستورية بجملة الاختصاصات أهمها:
1 حراسة الدستور القومي.
2  تفسير النصوص الدستورية.
3 فصل المنازعات الناشئة عن الدستور ودساتير الولايات.
4 حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.       
  هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م:هي هيئة لا صلة لها بالهيئة القضائية ولا تتدخل في أعمال المحاكم و القضاة ولا تتدخل في الأحكام القضائية لكنها تقوم بدور هام في معالجة المظالم التي تنشأ نتيجة للأحكام التي يترتب عليها ضرر بين بعد تنفيذها واهم  اختصاصاتها تقتضي في :
1دفع المظالم العامة التي تقع على الناس من أجهزة الدولة .
2الأضرار التي تترتب على الأحكام القضائية التي تصبح نهائية دون التدخل في الحكم أو المساس به .
3الأضرار التي تنتج عن سوء استخدام السلطة أو الفساد.
4الأضرار التي يسببها قانون إذا أدى تطبيقه إلي ظلم ظاهر بين وظاهر.
قانون الشرطة لسنة 2008مالشرطة السودانية قوة نظامية وظيفتها تنفيذ القانون وحفظ النظام ومنع إرتكاب الجريمة وكشف ما يقع منها وبموجب هذا القانون فان كل شرطي كفل بالاتي:
1إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها.
2احترام سيادة القانون.
3احترام الأديان وكريم المعتقدات.
4أداء الواجبات بكل حيدة ومراعاة المعايير القومية الدولية المقبولة.
5تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في مجال مكافحة الجريمة وفق المعايير الدولية.

وأخيرا التزامات الشرطي بموجب المعايير الدولية:-  لا يجوز اعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية.- لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون.-لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب اعتقاله والتهمه الموجهة إليه.- يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.- لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.-يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.-  يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم اتخاذه من إجراءات.-يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا.-  يجب أن يكون الاحتجاز دائما استثناء وليس أصلا.-  لا يجب احتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها  والمعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .-   مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.- حق ممارسة المعتقدات الدينية واحترام عقائد المحتجزين والمحكومين.   احترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.- حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه (الإكراه على الاعتراف).
لواء شرطة حقوقي
عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر                 
لا يجوز اعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية. 
لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون. 
لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب اعتقاله والتهمه الموجهة إليه.
  يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.
    لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.  
 يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.  
 يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم اتخاذه من إجراءات. 
يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا. 
   يجب أن يكون الاحتجاز دائما استثناء وليس أصلا. 
 لا يجب احتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها و المعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .
مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.
  حق ممارسة المعتقدات الدينية واحترام عقائد المحتجزين والمحكومين.   
احترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.  
 حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه(الإكراه على الاعتراف). 
 أن تكون تدابير وترتيبات الانضباط والنظام متوافقة مع مقتضيات القانون والمعايير الدولية المقبولة ولا يجوز أن تتجاوزها ما هو ضروري لإنفاذ القانون والنظام.

خصائص العقود الجنائية

الميزان


أولا : قانونية العقوبة :
من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع وحده هو الذي ينص على العقوبات ويحددها، ويترتب على هذا المبدأ ان القاضي لا يستطيع ان يطبق عقوبة لم يرد نصه بشأنها ولا يتجوز حدود العقوبات المنصوص عليها أو يستبدل بعضها بالبعض الاخر، وفي كل هذا ضمان للأفراد.
1- المساواة في العقوبة :
يقصد بها ان تكون العقوبة واحدة لجميع الناس بغير تفريق بينهم تبعا لمكانتهم في المجتمع. فالجميع امام العقوبة سواء. ولا تعني المساواة هنا ان يوقع على من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبة بعينها، لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها. وانما المقصود سريان النص القانوني في حق كل الافراد، وبعد هذا يترك للقاضي في حدود سلطته التقديرية تقدير العقوبة من حيث قدرها ونوعها ضمن النطاق المقرر في القانون وذلك تبعا لظروف كل جريمة وحالة كل متهم ودرجة احتماله العقوبة، واثرها في نفسه وهذا ما يسمى بمبدأ (تفريد العقوبة) أي تكون العقوبة مناسبة لكل جريمة وكل مجرم وفقا لظروفه. وللقاضي في هذا الخصوص وسائل عديدة منها تعيين القدر الملائم من العقوبة ضمن حدود الحدين الادنى والاعلى، وتخفيض العقوبة عن الحد الادنى عند توفر بعض الظروف المخففة الاستثنائية والامر بوقف تنفيذ العقوبة في الأحوال التي تفتضيها. ولكن كل ذلك يجب ان يكون في حدود ما يسمح به القانون، وتفريد العقوبة على هذا الوجه لا يتنافى مع قاعدة المساواة في العقوبة، ما دامت العقوبة بصورة عامة مقررة لجميع الناس على السواء دون تمييز او تفريق مهما اختلفت مراكزهم في المجتمع .
2- شخصية العقوبة :
ويقصد بها ان العقوبة لا تصيب الا شخص من ارتكب الجريمة او اسهم فيها سواء في حياته او حريته او ماله. فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره ما دام لم تسند له يد في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا او شريكا. وليس خروجا عن شخصيتها، كون العقوبة اذا امتدت آثارها غير المباشرة الى الغير، فما دامت العقوبة لم يحكم بها على غير الجاني، فهي شخصية قانونا رغم تلك الاثار التي تنجم عنها واقعيا. فعقوبة السجن التي تفرض على اللاب الذي يعول عليه أفراد عائلته، وان كانت لا تلحق الا شخص هذا اللاب ولكنها بطريق غير مباشر تلحق اولاده اذ يفقدون بسجن ابيهم مورد رزقهم.


ثانيا: عناصر العقوبة:
-  الايلام الذي يتمثل بالألم الذي ينزل بالمحكوم عليه ويناله في حياته أو حريته أو ماله.
- الجريمة: يبغي ان يقع فعل أو سلوك مجرم ، أي ان يكون هناك نص يجرمه ويعتبره جريمة .
- . المجرم: ويعني ان من يرتكب الفعل لا يكفي ان يكون إنسان بل يجب ان يتوافر لديه ارادة معتبرة قانوناً تتجه اتجاهاً مخالف للقانون ، وفي حالة العكس لا يمكن ان يوصف بأنه مجرماً .
-  الحكم القضائي : العقوبة تقرر بموجب حكم صادر من محكمة مختصة ولا يمكن ان يسمى الجزاء عقوبة لم يصدر به حكماً قضائياً .


1- العقوبة والجزاء المدني
تشترك العقوبة مع الجزاء المدني في ان كل منهما يصدر بهما حكم قضائي بناءاً على دعوى مقامة أمام القضاء المختص ولكن تختلف العقوبة عن الجزاء المدني من حيث الهدف ومن حيث ارتباطهما بشخص المجرم ، وكذلك من حيث تنفيذها حيث تنفذ جبراً على المحكوم عليه ، والعقوبة تفرض بناءاً على دعوى جنائية قد تحرك من قبل المجنى عليه أو من قبل غيره كالادعاء العام أو كل من يعلم بالجريمة ، ومقدار العقوبة ونوعها تختلف باختلاف الخطورة الاجرامية للمجرمين ، والحكم بالعقوبة يكون من قبل المحاكم الجنائية .
2- العقوبة والجزاء التأديبي
العقوبة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل بضبط السلوك الاجتماعي للافراد من اجل ان يسود الأمن والنظام في المجتمع ، بينما الجزاء التأديبي يهدف إلى تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على اداء خدمة عامة ، وبالتالي فالجزاء التأديبي لا يخضع له الا من كان احد افراد فئات معينة ، بينما يخضع للعقوبة كل افراد المجتمع ومن مختلف الفئات .إن الجزاء التأديبي ينطوي على قدر من الألم الذي تختلف في طبيعة عن الألم الناجم من العقوبة والذي يتمثل بالانتقاص من حقوق المحكوم عليه أو مصالحه . والجزاء التأديبي يصدر بقرار اداري من السلطات الادارية بينما العقوبة تصدر بحكم قضائي من القضاء .

ملخص في نظرية عامة لالتزامات






تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن
يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
المذهب الشخصي للالتزام و المذهب المادي للالتزام :
-المذهب الشخصي للالتزام: يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في
نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين
يخول لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني.
-المذهب المادي للالتزام: هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ما هو الا شيء ماديا او قيمة مالي.
خصائص الالتزامات:
ـ الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بأمر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا.
ــ الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيذ التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه .
ــ الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون مالية .
ميز بين الالتزام والحق الشخصي ؟
يرى أكثر الفقهاء ان الالتزام مرادف للحق الشخصي فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا
نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية المدين ، والتزاما اذا ما نظر اليها من جهة
الدائن . (الالتزام مرادفا للحق الشخصي )
تمييزا بين الحق الشخصي والحق العيني ؟
ـ الالتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين ويترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .ويتحلل الا ثلاثة عناصر الدائن و المدين ومحل لحق الذي هو العمل الذي سيقوم به المدين .
ـ اما الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة و دون وساطة احد. ويتحلل الا عنصرين محل الحق و صاحب الحق .
تقسيمات الالتزامات:
الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتيجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة .
الالتزام الغير الارادي : انه الالتزام ليس للإرادة اي دخل في نشؤه ويشمل الالتزام الناشئ عن فعل ضار اقترفه احد الاشخاص في حق غيره ويشمل الالتزام الناشئ عن الافتراء بلا سب وقد يأتي الالتزام الغير ارادي في صورة التزام قانوني جاء به المشرع كالالتزامات الناشئة داخل الاسرة .
الالتزامات المدنية: تتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لأخر، وعنصر المسؤولية وبمقتضاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه .
الالتزامات الطبيعية: لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر. ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
الالتزامات السلبية: يتمثل في امتناع الملتزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة.
الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل.
الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع.
الالتزامات المستمرة: هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.
الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لا تبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار.
الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري .
الالتزامات التبعية: هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لأنه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لأنه تابع للدين الاصلي .
مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي :

نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .والملاحظ ان المشرع المغربي تأثر بالمدرسة التقليدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .
اتجاه حديث لمصادر الالتزامات
وقد حصر هذا الاتجاه مصادر الالتزامات الى مصدرين :
ـ التصرف القانوني : حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني ويتكون من العقد والارادة المنفردة.
ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون.







ـ تعريف العقد : هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ومثاله البيع وعقد الكراء .
خصائص العقـد
- يستلزم توفر اكثر من ارادة واحدة .
ـ ان يكون هناك توافق وتطابق بين الارادتين لكي ينشئ هذا العقد على الاقل يجب يكون هذا الاتفاق على العناصر الاساسية كطبيعة العقد والاتفاق على ذاتية المحل.
ـ يجب ان يكون التوافق بين الطرفين بغاية احداث اثر قانوني مثلا عندما نكون امام عقد البيع فالغاية من ابرام هذا العقد هو الحصول على البيع اذا كنت مشتريا او الحصول على الثمن اذا كنت بائعا .
حرية الإرادة في ابرام التصرفات القانونية او ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة
ـ المقصود بمبدأ سلطان الإرادة : ان الفرد له الحرية التامة في التعاقد او عدم التعاقد ، وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين.
مبدأ سلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود.
وقد تأثر المشرع المغربي بمبدأ سلطان الارادة من خلال الفصول 2و19 و 21 والتي تتعلق بضرورة التعبير عن الارادة بشكل ظاهرة كما حدد المشرع نطاق هذا المبدأ من خلال الفصل 230 من ق ع ول الذي جعل فيه المشرع المغربي الارادة شريعة المتعاقدين ويرتبط بمبدأين اخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية آثار العقد وهذه المبادئ هي الاعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام .
تقسيمات العقود
ـ العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه مثال عقد البيع توافق ارادتين البائع والمشتري دون الحاجة لإفراغه في شكل معين .
ـ العقد الشكلي: وهو العقد الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل بدائرة التسجيل العقاري.
ـ العقد العيني: وهو العقد الذي لا ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
ـ عقد المساومة : هو العقد الذي يكون فيه لطرفيه حرية مناقشة الشروط والتفاوض بشئانها قبل التعاقد بشكل نهائي وتكون بإرادة المتعاقدين، ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتميز بكون اعضائه يكونان متساويين من حيث المراكز الاقتصادية بحيث كل طرف غير ملزم بقبول الشروط التعسفية التي يمليها الطرف الاخر .

ـ عقد الادغان: هو العقد الذي ينفرد فيه احد الاطراف فرض شروط التعاقد و ولا يملك الطرف الاخر سوى قبول تلك الشروط وبدون مناقشة نظرا لأهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد.
يتميز بالخصائص التالية :
ـ ان تكون الخدمة محل التعاقد موضوع احتكار قانوني او فعلي من الطرف الاخر.
ـ أن يكون الاحتكار على الخدمة او المنتوج ضروريا للطرف الاخر .
ـ انه يتم وضع شروط العقد مسبقا وما على الطرف الاخر سوى القبول بهذه الشروط والتعاقد عليها او الامتناع عن التعاقد
ـ العقد الفردي: هو كل عقد تقتصر آثاره على الاطراف المتعاقدة، ولا يهم في هذا النوع من العقود ان يكون احد الأطراف شخصا واحد او عدة اشخاص الاهم هو ان الاطراف قد شاركوا في ابرام هذا العقد ولكن لن يقتصر سوى على الاطراف المتعاقدة .
ـ العقد الجماعي: هو عقد تشمل اثاره اشخاصا لم يساهموا في انعقاده ومثاله الاتفاقيات التي توقعها النقابات العمالية التي توقعها النقابة وتسري على كافة العمال المنويين لتلك النقابة .
ـ العقد المسمى : هو العقد الذي نظمه المشرع المغربي الذي خصه باسم معيين وحدد شروطه واثاره القانونية ومثالها عقد البيع وعقد الكراء.
ـ العقد غير المسمى: هو عقد لم يخصه المشرع باسم معين ولا بتنظيم خاص وذلك لقلة شيوعه في التعامل بين الناس ومثاله عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر .
ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لامجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيت عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع البسيط .
ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فأصبحت عقدا واحدا مثالها عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكن والبيع للمأكل والعمل بالنسبة للخدمة ..
ـ العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منها دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.
ـ العقد الملزم لجانب واحد: وهو الذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تأثير على قيام هذا التصرف فأهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام .
ـ عقد المعاوضة : وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع. البائع ينقل ملكية المبيع مقابل الثمن ونفس الشيء للمشتري يعطي الثمن مقابل نقل الملكية اليه.
ـ عقد التبرع: وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة. من العقود التي لا ترتكز على تقابل العوضين كعقد الهبة هو عقد التبرع انا اهب شيئا لطرف اخر دون مقابل . مثاله عقد الكراء .
ـ عقد محدد: هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ـ عقد احتمالي او عقد الغرض : هي العقود التي لا يكون فيها في وسعي احد الاطراف ان يحدد وقت التعاقد حقوقه والتزاماته لان هذا الامر متعلق بالمستقبل مثاله عقد التامين عن الحياة .
ـ عقد فوري : هو الذي يرتب التزامات لحظة ابرامه كالبيع. وقد يتأجل تنفيذه إلى تاريخ لاحق فعنصر الزمن لا يعتبر اساسيا في هذا النوع من العقود.
ـ عقد زمني او عقد المدة: هو الذي يكون فيه لعامل الزمن دور حاسم لقيام هذا العقد وذلك كعقد الكراء .







أركــان العقــد:
ـ التراضي : نصت المادة 89 من القانون المدني المصري على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك، من أوضاع معينه لانعقاد العقد
ـ الأهلية : الاهلية لا تعتبر ركنا مستقلا من اركان العقد بل تعتبر شرطا من شروط صحة التراضي .
كيفية التعبير عن التراضي : وقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا .
ـ التعبير الصريح: قد يكون باللفظ او بالكتابة او بالإشارة المتداولة عرفا كهز الكتفين أو هز الرأس عموديا أو أفقيا للإدلالة على الرفض أو القبول وهي تعتبر تصريحا صريحا عن الاراد ة .
ـ التعبير الضمني: هو و الذي لا يدل مباشرة على الارادة أي يكشف عن هذه الارادة بشكل غير مباشر ويجب هنا الاستنتاج الفكري و التفسيري للوصول لهذه للإرادة . مثال عندما يستقر المكتري بالمنزل رغم انتهاء مدة الكراء هذا التصرف يعتبر ضمنيا قبولا على تمديد عقد الكراء ونفس الشيء للعامل الذي يستمر في العمل رغم انتهاء عقد العمل فهو تعبير ضمني على رغبته في تمديد عقده، ويجب الإشارة أن التعبير الضمني والتعبير الصريح هما متساويان من حيث القيمة بمعنى انه يمكن ان يترتب عنه الاثر القانوني و يمكن ان تلزم الطرف الصادر عن هذا التعبير .
فالسكوت: هو موقف سلبي لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الإرادة حينما يتعلق الامر بإيجاب الطرف الذي يعرض على الاخر التعاقد، أما بالنسبة للقبول فمن حيت الأصل لا يمكن أن نعتدى بسكوت الطرف القابل لأن السكوت هو موقف سلبي ولا يمكن أن تعتبره بمثابة تعبير ضمني عن الإرادة ، واستنادا للقاعدة الفقهية :لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان.
ـ المشرع المغربي قد اعتد بالسكوت كتعبير عن الارادة في بعض الحالات الاستثنائية

-الاستثناء الاول: فنجد في الفصل25 من ق ل ع، الذي إعتبرالسكوت بمثابة قبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين المتعاقدين، ويعني هذا أنه حينما يتعلق الأمر بمعاملات بدأت فعلا بين طرفين كأن يعتاد صاحب مصنع على تمويل صاحب الجملة بمجموعة من البضائع بشكل دوري اذا طلب بائع الجملة بضاعة أخرى فإن هذا البائع لا ينتظر تعبيرا صريحا من الطرف الأخر والطرف الاخر ليس ملزما بالتعبير عن قبوله وإنما جرت العادات أن يقوم بهذه العملية بشكل دوري.
الاستثناء الثاني : ما جاء في الفصل 28 من ق ل ع، الذي يفيد على أن الشخص الذي يقبل تنفيد العقد دون تحفظ يعتبر قابلا للعرض بمعنى أنه في هذه الحالة الطرف الأخر الموجه إليه الإيجاب لا يصدر أي تعبير عنه بالقبول وإنما يبادر إلا تنفيد العقد وهذا التنفيذ بحد ذاته يعتبر قبولا للتعاقد مثلا كأن يعرض عليه شخص معين شراء بضاعة معينة أقوم بتنفيذ التزامي بأداء الثمن دون أن أصرح بالقبول بكيفية صريحة باللفظ او بالكتابة هذا الأداء يعتبر بمثابة قبول.
الاستثناء الاخير: ما جاء في الفصل 38 من ق ل ، ويفيد هذا الفصل على أنه إذا كان هناك شخص معين حاضر وكان ما يمس حقوقه مثلا كحقه على عقار مملوك لمجموعة من الأشخاص وكان هو كذلك مالك على الشيع، و حينما يكون حاضرا بخصوص إبرام صفقة البيع ولم يعترض على هذا العقد فالسكوت يعتبر قبولا هذا العقد.
الارادة الباطنة والإرادة الظاهرة
العقد لا يعتد به قانونا إلا إذا تم التعبير عنه بما لا يدع مجالا للِشك في انصراف إرادة أطرافه الى الغرض المقصود منه حيت يتوجب توافق الارادة الظاهرة مع الارادة الباطنة . لكن قد نصادف انه لا تتوافق فيه الارادة الظاهرة بالإرادة الباطنة فاختلفت المدارس ازاء هذا الوضع ؟
وقد ظهرت نظريتان الى الوجود :
ـ نظرية المدرسة اللاتينية : تأخذ بالإرادة الباطنة .
فالعبرة بالإرادة المقصودة وليس بصيغة التعبير فالإرادة الباطنة هي الارادة التي اتجهت الى إحداث أثر قانوني والارادة
 الظاهرة فليست الا قرينة عليها .
ـ نظرية المدرسة الجرمانية: تأخذ بالإرادة الظاهرة.
وقد بنى رواد هذه النظرية على أساس مبدأ استقرار المعاملات والتعبير في مفهوم هذه النظرية هو عنصر أصلي للإرادة ودليل عليها غير قابل للإثبات العكس.
ـ وقد أخد المشرع المغربي بكلا النظريتين : الفصلين 21 و 461 التي تفيد أن المشرع قد أخد بالإرادة الظاهرة ومن ناحية أخرى لم يغفل المشرع المغربي عن الإرادة الباطنة من خلال الفصول 39 الى 56.
كيفية حصول التراضي:
ـ التراضي: يكون بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الأخر ثم اقتران القبول بالإيجاب وتطابقهما فالإيجاب هو العرض الاول الذي يتقدم به احد اطراف العقد والقبول هو الذي يتقدم به الطرف الاخر وهذا القبول يجب ان يكون متطابقا تمام المطابقة لهذا الايجاب.
الإيجاب : هو تعبير عن الإرادة صادرة من طرف شخص إلى الغير قصد التعاقد, الشخص هنا يعبر عن إرادته عن التعاقد وقد يكون التعبير صريحا وقد يكون ضمنيا .
شروط الإيجـاب : يشترط في الايجاب أن يكون باتا ومتضمنا للعناصر الأساسية للتعاقد ووصول الإيجاب الى علم المتعاقد الاخر .
ـ يجب أن يكون الإيجاب باتا بمعنى أن يكون نهائيا وحازما لإبرام العقد بحيث الإيجاب بمجرد صدور القبول من الطرف الآخر ينعقد العقد .وهنا نستبعد إرادة الهازل عندما يقول أحد المتعاقدين بعتك تلك الدار وبدون مقابل هذا العقد يطغى عليه الهزل أكثر من الجدية لا يمكن أن يترتب على هذا الإيجاب أي أثر قانوني.
ـ يجب أن يتضمن هذا الإيجاب شروط التعاقد الأساسية حينما أوجه إيجاب إلى الطرف الأخر يجب أن أحدد المحل هل يتعلق الأمر بعقار أو منقول.. وأيضا أن يحدد الثمن وهي تختلف من عقد لآخر ، ويمكن أن يتفق المتعاقدين على عناصر أخرى قد يعتبرونها أساسية وهذه العناصر يحب أن تكون محل اتفاق بين الطرفين.
ـ يجب أن يصل هذا الإيجاب إلى علم المتعاقد الأخر بحيث لا يعتبر الإيجاب ملزم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني إلا إذا وصلت إلى علم الطرف الموجه اليه وهو الأمر الذي أكد عليه الفقهاء و ق ل ع في الفصل 18 .
ـ آثار الإيجـاب وسنحصرها في القوة الملزمة للإيجاب من حيث الأصل إن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين هو إيجاب غير ملزم ما دام لم يقبله الطرف الآخر أو مدام لم يشرع الطرف الآخر في تنفيذه إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية يكون هذا الإيجاب إيجاباً ملزما .ويتحقق ذلك في حالتين :
الحالات التي يكون فيها الإيجاب ملـزمـاَ لصاحبه:
ـ حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة هو وصول التصريح بالقبول قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما أرسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 أيام لأتوصل بالجواب فأنا ملزم للبقاء على إيجابي طيلة مدة 8 ايام .
ـ حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل, هنا يتوجب على صاحبه أن يبقى على إيجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخذ بعين الاعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة التي يطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمت بهذه المراسلة.
حالات سقوط الإيجاب الموجب:
ـ يسقط الإيجاب الموجب إذا رفض الطرف الأخر هذا الإيجاب سواء كان الإيجاب ملزما لصاحبه أو غير ملزم سواء كان صريحا أو ضمنيا.
ـ عندما ينتهي الأجل المحدد للإيجاب وذلك دون أن يعبر الموجب له عن قبوله .
ـ إذا انفض مجلس العقد دون اقتران الإيجاب بالقبول فينقض بانصرافهما معا أو انصراف أحدهما أو بتغيير مجرى الحديث إلى موضوع لا علاقة له بالتعاقد .
ـ إذا حصلت وفاة للموجب أو فقدانه لأهليته و إتصل ذلك بعلم من وجه إليه الإيجاب قبل أن يقبله حينما أتقدم بإيجاب لطرف الأخر.
القبول : هو تعبير صادر عن الطرف الأخر يقبل بمقتضاه شروط الموجب وبالتالي تتطابق الإرادتين وينشأ العقد المقصود.
شروط القبول الصحيح والمنتج لآثاره القانونية:
ـ يجب أن يكون القبول صادرا في وقت يكون فيه الإيجاب ملزما لصاحبه.
ـ يجب أن يكون هذا القبول مطابق للإيجاب تمام المطابقة ، ويتعين فيه أن يكون موافقا لكافة الشروط الإيجاب وقد نص عليه الفصل28 من ق لع.
مسألة إقتران القبول بالإيجاب كمرحلة جد مهمة للحصول التراضي:
لا يكفي لإتمام العقد صدورإيجاب من أحد الأطرف وقبول من الطرف الأخر،وإنما يتوجب أن يكون هناك توافق تام بين إرادتين، وهذا التوافق يكون على العناصرالأساسية للعقد أما العناصرالثانوية فيمكن الإتفاق عليها في وقت لاحق،بشرط ألا يكون الطرفان قد إختلفا بخصوصها سواء تعلق الأمر بالشروط الأساسية أوالثانوية.
صور إقتران القبول بالإبجاب: قد يتم بين طرفين حاضرين يجمعهما مجلس واحد يطلق عليه مجلس العقد أو بين طرفين غائبين عن طريق المراسلة أوعن طريق الوسيط أو عن طريق الهاتف.
التعاقد بين حاضرين: وقد تناوله الفصل 23 ق ل ع ،حيث نلاحظ أن الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين يجب أن يقبله الطرف الأخر فوريا في مجلس العقد أي المكان الذي يجمع المتعاقدين مباشرة ووقت إنعقاد العقد هو وقت صدور القبول وعلم الموجب به وينفض هذا المجلس إذا إنصرف الطرفان أو أحدهما أو إذا تحول مجرى الحديث إلى مواضيع أخرى.
التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب
به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف.
1- التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن معين مع تحديد شروط التعاقد.
فيطرح التساؤل عن زمان ومكان إبرام العقد؟
1-1 معرفة زمان ومكان انعقاد العقد

للإجابة على هذا التساؤل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول ،نظرية العلم بالقبول .
نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالة باعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد.
نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله وبالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول.
نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد .
نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد.
موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب.
- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجب الى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول.
-التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل عن قبوله مستندين لما جاء في الفصل 24 من ق ل ع.
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا .
ـ أنواع الاهلية :
-أهلية وجوب: هي تشبث للإنسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفاة الى ان تصفى التركة أي ديون المتوفي وتنفد وصاياه .
-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما.
إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية:
ـ يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في :
-حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الالتزام وكأن لم يكن وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر .
-حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الاختلاف يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة.
ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية :
-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على اجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخولة لكل نائب شرعي وتعتبر تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة أؤاذن كحقه الموافقة على الهبة . واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادا رتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا .
ـ حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التي تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواله لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الاحتماليين
ـ حالة المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المغربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجرعليه شانه في ذلك شان السفيه.
عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للأبطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع
 .تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة .
أنواع الغلط :
أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد او في محله او سببه . ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على سبيل الهبة. ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لأخر إحدى السيارتين التي  يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية . والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهر الابن بعد ذلك .
ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث .
د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للإبطال .
هناك حالات الاخرى :
ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية .
ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من طراز اخر
ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاص .
حالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود
أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخول ابطال الالتزام متى تحقق شرطين اثنين :
-اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لا برام العقد بحيث لولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا ما يعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدار النص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بإبطاله .
-اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان يكون الشخص جاهلا لأصول القراءة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية .
ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع في ذاتية الشيء او نوعه او صفته.كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء.
د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للإبطال .
ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع .
الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لا رهابه والتأثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ما كان ليقوم به لولا هذا الارهاب والتخويف .
شروط الاكراه :
-استعمال وسيلة ضغط و اجبار : قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة. والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
-ان يكون الاكراه هو الدافع الى التعاقد :يجب ان يكون استعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد بمعنى انه لو تركت له الحرية والاختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر ان ارادة المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة اما اذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد ام لم يتعرض فان ارادته لا تكون معيبة و لا نكون امام اكراه منتج.
-ان يكون الاكراه خارج نطاق المشروعية :ويعني ان لإكراه يجب ان يحمل في طياته معنى التعدي الغير مبرر قانونا كإجبار رب العمل للعمال على العمل ساعات اضافية تحت طائلة الطرد او التوقيف عن العمل اما في حالة اذا ما هدد دائن مدينه برفه دعوى ضده لإجباره على التوقيع على الالتزام بأداء الدين والفوائد غير المستحقة لا يعتبر مكرها بحجة انه قام باستعمال وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 48م ق ل ع .
التدليس :
هو عبارة عن استعمال وسائل احتيالية بقصد دفع المتعاقد الى الوقوع في الغلط ودفعه الى التعاقد كمن يبيع ارضا بتصاميم مزورة فهذه التصاميم قد توهم المشتري ان تلك الارض مخصصة لبناء العمارات في حين انها غير مخصصة للبناء كان تكون مملوكة للدولة او انها موقوفة اذن هذا النوع من التعاقد نقول ان الشخص قد وقع في الغلط نتيجة تدليس الطرف الاخر .
شروط قيام التدليس : يشترط لتحقق التدليس المعيب للارادة توافر ثلاثة شروط هي :
-ان يستعمل اساليب احتيالية لتدليس المدلس عليه : وهي تقوم على عنصرين المادي والمعنوي .
العنصر المادي: يتمثل في مجموعة الوسائل المادية التي استعملها المدلس للتغرير بالطرف الاخر والمشرع المغربي قد اشار الى بعضها فقال في الفصل 52 من ق ل ع كالحيل و الكتمان كنموذجين لهذه الاساليب هذا الامر لا يعني استبعاد وجود اساليب اخرى متنوعة يستعملها المتعاقد لأجل التغرير بالطرف الاخر كالوثائق المزورة و شهادات كاذبة من اجل دفع الطرف الاخر لتغليطه و دفعه للتعاقد .
العنصر المعنوي النفسي: بمعنى نية المدلس الى تضليل الطرف الاخر وايقاعه في الغلط من اجل التعاقد وهذا الامر شبيه بالعنصر المعنوي في ميدان الجريمة الموجبة للعقاب وبمفهوم المخالفة فان المتعاقد اذا وقع في التدليس من تلقاء نفسه فان الامر يكون غلطا وليس تغليطا .
-يجب ان تكون الاساليب الاحتيالية هي الدافعة الى التعاقد: لأنه يجب ان يكون هذا التدليس قد بلغ درجة يدفع المتعاقد الاخر الى التعاقد بمعنى انه لولا وجود هذا التدليس لما تعاقد المتعاقد مثال لو علمت ان هذه الارض غير مخصصة للبناء لما اشتريتها هذا التدليس نسميه التدليس الاصلي او التدليس الدافع تميزا له على ما يسمى بالتدليس الغير الدافع او التدليس العارض هذا التدليس لايخول للمتعاقد الا المطالبة بالتعويض دون الابطال لان هذا النوع من التدليس ليس تدليسا دافعا للطرف الاخر الى التعاقد فمع وجوده او عدمه كان يتعاقد المتعاقد و لكن بشروط افضل لولا وجود هذا التدليس العارض مثلا كان ارغب في شراء منزل معين فيقوم البائع بتقديم عقود صوفية تثبث ان المسومة الكرائية لهذا المنزل مرتفعة وذلك بغية الرفع من ثمنها فأقوم بشراء هذه الشقة بناء على هذه العقود التي قدمها البائع هنا اكون قد تعرضت لتدليس عارض يخول لي امكانية المطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة تلك العقود الصوفية لو لم يستعمل البائع تلك العقود لكن قد اشتريت الشقة بثمن اقل لكن ما لجوء البائع لهذه الوسيلة اضطررت الا شرائها بثمن يفوق ثمنها الحقيقي وهذا التدليس العارض قد اشار اليه الفصل 53 من ق ل ع والملاحظ ان هذا النوع من التدليس يقع على توابع الالتزام وملحقاته .
-يجب ان يكون التدليس صادرا من المتعاقد الاخر او ان يكون على علم به : بمعنى ان هذا التدليس اذا لم يكن صادرا من الطرف الاخر او لم يكن على علم به لا يحق له المطالبة بإبطال العقد اذن التغرير اذا صدر من شخص اخر ولم يتبث انه هناك علاقة بين هذ الشخص الصادر عنه هذا التغرير وشخص المتعاقد فهنا لا يحق لهذا الشخص المدلس عليه الا المطالبة بالتعويض من الطرف الصادر عنه التدليس ويبقى العقد صحيحا ومرتبا لأثره .

تعريف الغبن: هو التفاوت وانتفاء التوازن بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه مقابل ما يعطيه في عقود المعاوضة فالبيع بثمن بخس يلحق الغبن بالبائع وبثمن باهظ يلحق الغبن بالمشتري .
انواع الغبن
ـ الغبن المجرد : الغبن المجرد هو غبن يلحق الراشدين ولا يخول له امكانية المطالبة بابطال العقد المشرع المغربي لم يعتد بالغبن المجرد والسبب ان الراشد يكون على جانب الادراك والتمييز اللذين يؤهلانه لحماية مصالحه بنفسه والمشرع كان يهذف الى استقرار المعاملات وكان هذا التوجه محمودا.
الاستثناءات التي يخول فيها الغبن الابطال
الغبن المقرون بالتدليس : اذا اقترن الغبن بالتدليس فانه يعتد به ويصلح ويجعله اساسا للمطالبة بإبطاله وهذا ما نص عليه الفصل 55 من ق ل ع فاذا ما اشترى مثلا شخص قطعة ارضية بثمن يفوق ثمنها الحقيقية في السوق بكثير وذلك نتيجة وسائل احتيالية استعمالها البائع جاز لهذا المشتري المطالبة بإبطال العقد للغبن الذي لحقه نتيجة تدليس البائع .

الغبن الذي يصيب القاصر وناقص الاهلية: اي ان العقود التي يبرمها القاصر او ناقص الأهلية بمفرده مع الغير تكون باطلة او قابلة للإبطال سواء تعلق الامر بعقد مشوب بغبن او غيره من العقود الاخرى ،الغبن الاستغلالي حالة المرض والحالات الاخرى المشابهة :
موقف المشرع المغربي من الغبن الاستغلالي :
استنادا الى ما ورد في الفصل 54 من ق ل ع- من ان اسباب الابطال مبنية على حالة المرض والحالات الاخرى
المشابهة متروكة لتقدير القضاة - وعلى ضوء هذا النص اذا كان احد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الاخر
او ضعفه او طيشه البين و ابرم معه عقدا لا تتعادل فيه التزامات الطرفين بل ينطوي على غبن احدهما عبنا فاحشا
فان الطرف المغبون عبنا استغلاليا يسوغ له المطالبة بإبطال العقد ولا سيم ان المشرع منح القاضي السلطة الواسعة
في هذا المجال وترك تقرير الابطال لرايه وتقديره .

القانون المدني





يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد، باستثناء ما يتناوله فرع أخر من فروع القانون الخاص. و على الرغم من استقلال العديد من فروق القانون الخاص (كالقانون التجاري و القانون الاجتماعي و القانون البحري...) عن القانون المدني ، فان هذا الاخير مازال يشكل العمود الفقري للقانون الخاص بصفة عامة ، اي انه القانون الاصل أو صاحب الولاية مسألة من المسائل الداخلة في فروع القانون الخاص(كالقانون التجاري او القانون الشغل...)، فانه يجب  الرجوع بخصوصها الى ما يقرره القانون المدني و يطبق الحكم الذي يقضي به . فالقانون المدني ينظم العلاقات الخاصة بين الافراد في المجتمع الا ما يتكفل بتنظيمه فرع اخر من فروع القانون الخاص ، فهو بهذه المثابة يعتبر الشريعة العامة في العلاقات القانون الخاص.

و تنقسم العلاقات الخاصة التي ينظمها القانون المدني الى طائفتين : روابط الاحوال الشخصية من جهة، و روابط الاحوال العينية من جهة ثانية .

1- روابط الاحوال الشخصية :

 تتضمن هذه الروابط المسائل المتعلقة بالأسرة بصفة عامة ، من زاوج و طلاق و تطليق و ما يترتب عليهم من اثار، و نسب و مواريث و غيرها من المسائل المتعلقة بعلاقة الفرد بأسرته، كما يندرج تحت الروابط الاحوال الشخصية ايضا المسائل المتعلقة بحالة الاشخاص و اهليتهم ، و يطلق علي مجموع الروابط الشخصية اسم الاحوال الشخصية. و يلاحظ ان مسائل الاحوال الشخصية بقيت خارجة في معظم البلدان الاسلامية (من بينها المغرب ) عن النطاق القانون المدني، بل اصبحت مستقلة من حيث تنظميها القانوني لأنه تم ربطها بفكرة الاحكام الدينية .

2- روابط الاحوال العينية : 

تحكم هذه القواعد الحقوق المالية للشخص حيث يتبين طرق اكتسابها و انقضائها الى غير ذلك من المواضيع ، و يطلق على مجموعة القواعد التي تنظم هذا النوع من الروابط اسم الاحوال العينية، وتنقسم القواعد المنظمة للأحوال العينية الى قسمين : حقوق شخصية و حقوق عينية .

القانون الجنائي

 



-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
 -أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .
-أقسام القانون الجنائي:
يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد:
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين:
 +القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
 +القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها.
 فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية:
 أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
 وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .
.
-مفهوم الجريمة:
 -الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا.
-أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي:
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
 -أما التعريف الفقهي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي".
أركان الجريمة:
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي:
-1 الركن القانوني:
 ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات.
*مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب
 هذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو يعني أن إي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي على تجريمه وحدد له عقابا على المخالف وأصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية قوله "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .
 ولأهمية هذا المبدأ فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في المادة الثالثة من القانون الجنائي "لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
 ويقضي مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي بأن تكون قواعد القانون الجنائي من مستوى القانون أي أن تصدر عن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بمقتضى 45 من الدستور المغربي وهو ما يؤكده الفصل 46 من الدستور الذي ينص صراحة في فقرته الثالثة على أن القانون يختص في "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها المسطرة الجنائية" .
*الغاية من هذا المبدأ
 الغاية من هذا المبدأ هي حماية الفرد من المشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا المبدأ يتحتم على المشرع أن يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم والعقوبات المقررة لها فيكون الفرد بذلك على بنية من التصرفات التي يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب .
 وتظهر الغاية من المبدأ في حماية الفرد من القاضي وذلك بالحد من سلطته التحكمية في الميدان الجنائي فلا يكمن للقاضي أن يجرم أفعالا لم يجرمها القانون ولا يمكنه أن يعاقب بعقوبات لم يحددها القانون كذلك .
 كما يرفع عن الأفراد ظلم السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تعاقب عن أي فعل كان إلا بالعقوبة المحددة وبالضمانات التي قررها القانون.
*النتائج العامة المترتبة على المبدأ
يترتب على مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي ضرورة التقيد بثلاثة قواعد أساسية هما:
الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي:
 مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وبعبارة أخرى فإن قواعد القانون الجنائي لا تطبق على الأفعال التي ترتكب قبل الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تجريمها وبناءا على ذلك تلتزم المحكمة بتطبيق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة لا القانون النافذ وقت المحاكمة وهذا المبدأ يطبق فقط على قواعد الموضوع دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .
*الاستثناء الواردة على المبدأ
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية
 -القانون الاصلح للمتهم: هذا الاستثناء الهام من مبدأ "عدم رجعية القواعد الجنائية" كرسه المشرع المغربي في المادة 6 من القانون الجنائي التي جاء فيها "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم" فإذا كان القانون الجديد هو الاصلح فن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو انها ارتكبت قبل سريان مفعوله.
ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر شرطين :
ش1- يلزم ان يكون النص الجنائي الجديد اصلح للمتهم من القديم:
 قد يتدخل المشرع المغربي بطرق مختلفة ليجعل من القانون الجديد قانونا اصلح كأن يزيل الصفة الاجرامية عن فعل ما وأن ينزل به من درجة جنائية الى درجة جنحة وقد يعمد المشرع كذلك الى تخفيض عقوبة او تعويض عقوبة بعقوبة اخرى اقل شدة او تخفغيض مبلغ الغرامة وفي كل هذه الاحوال فإن القانون الجديد يطبق بأثر رجعي .
ش22-يلزم ألا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الجريمة المرتكبة حتى يطبق عليها القانون الاصلح والمقصود بالحكم النهائي هو الذي لا يكون قابلا لأي طعن عاديا كان ام استثنائيا .
 وعلة هذا الاستثناء ان المشرع عندما يستبدل عقوبة اشد بعقوبة اخف او يقرر محو الجريمة او تغيير شروط التجريم فمعناه انه ادرك قساوة المقتضيات وعدم ملاءمتها لظروف الجتمع ولا مصلحة من الاستمرار في تطبيقها.
-2 الركن المادي :
 يعتبر الركن المادي أحد الأركان الأساسية التي تتحقق معها الجريمة، وهو النشاط المادي المجسد للفعل الإجرامي وهو يتحقق بارتكاب الجريمة تامة أو على الأقل تن تجري محاولة ارتكابها.
المطب الأول : الركن المادي في الجريمة التامة :
 يتحقق الركن المادي في الجريمة ا لتامة بتوافر ثلاثة عناصر أساسية (نشاط إجرامي-تحقيق نتيجة ضارة عن هذا النشاط-وجود علاقة سببية بين هذا النشاط والنتيجة).
*نشاط إجرامي :
 لا تسمح قواعد القانون الجنائي، كقاعدة عامة بالتدخل قبل ارتكاب الجريمة لا يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية إلا إذا تحولت إلى نشاط مادي ملموس هذا النشاط الذي يعتبر العنصر الأول في الركن المادي للجريمة أما أن يكون ايجابيا (فهو عبارة عن فعل مادي يصدر من الشخص يتم بواسطة اليد كالضرب في جرائم القتل والإيذاء عموما، أو الاختلاس في السرقة أو كتابة عبارات القذف والسب في جرائم القذف)
 أما بالنسبة للنشاط السلبي فهو يتحقق بالامتناع أي بعدم القيام بما يوجب القانون القيام به في بعض الحالات(كعدم التصريح بالولادة-عدم الحضور للإدلاء بالشهادة-عدو تقديم المساعدة لشخص في خطر-انكارالعدالة) .
*نتيجة إجرامية :
 هي دلك الأثر المترتب عن نشاط الجاني ايجابيا كان أو سلبيا الذي يظهر في التغير الذي يحدث في العالم الخارجي، كّأثر ملازم لهذا النشاط، ففي جريمة القتل بنوعيه تكون النتيجة هي إزهاق روح الضحية، وفي جرائم الإيذاء بنوعيها عمديه وغير عمديه، تكون النتيجة هي ما أصاب المجني عليه من جراح أو كسور أو مرض، وفي جرائم الاعتداء على الأموال (سرقة-النصب-خيانة الأمانة) والنتيجة هي فقدان حق الملكية .
*وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة :
 يعني أن يكون النشاط الإجرامي الفعل أو الامتناع هو السبب المباشر لصول النتيجة فإذا انتقلت العلاقة السببية وانعدمت الجريمة ويطرح هذا العنصر أشكالا كبيرا عندما تتضافر عدة أسباب أو تتابع فيما بينها، لكي تِِؤدي إلى حصول نتيجة معينة :
 مــــثــال : شخص يضرب شخصا أخر فيموت هذا الشخص تم يتضح فيما بعد أنه كان مريضا فهل تعتبر الوفاة نتيجة للضرب أو المرض ؟ . للايجابة عن هذا ا لسؤال اقترح الفقه 3 نظريات أساسية :
 +نظرية تكافؤ الأسباب : وتعني أن كل الأسباب تكون متكافئة فيما بينها وتوجد في نفس المرتبة أو بمعنى أخر فإن كل من يأتي نشاطات يكون من جملة الأسباب التي اسهمت في حدوث النتيجة إلا ويكون مسؤولا مسؤولية جنائية كاملة أخرى كانت أقوى أثرا في إحداث النتيجة..
 +نظرية السبب المباشر : وتقضي هذه النظرية بأنه يجب إهمال الأسباب البعيدة من حيث الزمن والاحتفاظ فقط بالسبب القريب زمنيا أي السبب المباشر الذي تبعه حصول النتيجة، فحسب هذه النظرية الجاني لا يسأل عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط.
 +نظرية السببية الملائمة : وهي تقول بضرورة البحث من بين كل الأسباب البعيدة منها والقريبة، عن السبب الذي من شأنه أن يؤدي عادة وبحسب المجرى العادي والمألوف إلى حصول النتيجة ومعناه استبعاد الأسباب العارضة أو الثانوية التي لا يمكن أن تؤدي بحسب المجرى العادي للأمور لتحقق النتيجة (المرض).
المطلب الثاني : المـحاولة
 المحاولة "هي الجريمة التي يبدل المجرم فيها كل ما في وسعه في سبيل الوصول إلى تحقيق النتيجة المقصودة دون أن يتأتى له ذلك نظرا لظروف خارجة عن إرادته". فهي إذن جريمة غير تامة لتخلف عنصر أساسي النتيجة الإجرامية ومع ذلك فالقانون ج م يعاقب عليها في حدود معينة.
1-النصوص المنظمة للمحاولة :
خص المشرع المغربي المحاولة بالفصول الآتية : ف1144"كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى مهنا إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهدف الصفة"
ف115"لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون"
ف1177"يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل".
2-عنـاصر المحـاولة :
 *الشروع أو البدء في التنفيذ : ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
 *انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي.
3- صـور المحـاولة :
 *الجريمة الموقوفة : وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة كالقبض عليه، أو مقاومة المجني عليه، أو تدخل شخص من الغير لإنقاذه أو هروب الجاني لسبب من الأسباب خارجة عن إرادته.
 *الجريمة الخائبة : هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
 *الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك « محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “..
4-عقاب المحاولة ;
محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة الفصل 114
محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة الفصل 115
محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا الفصل 116.
 مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته.
 فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.
3-الركن المعنوي :
 لا يكفي لتقرير المسؤولية الجنائية أن يصدر عن الجاني سلوك إجرامي ذو مظهر مادي بل لابد من توافر ركن معنوي الذي هو عبارة عن نية داخلية أو باطنية يضمرها الجاني في نفسه .
و يتخذ الركن المعنوي إحدى صورتين أساسيتين :
 إمّا صورة الخطأ ألعمدي : أي القصد الجنائي ، و إمّا صورة الخطأ غير العمدي :أي الإهمال أو عدم الحيطة .
-1 *الفاعل الأصلي والمساهم :
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 1288 من القانون الجنائي حيث يقول: ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
 ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته. وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون. وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.
الفاعل المعنوي :
ينص الفصل 1311 من القانون ج على أنه:” من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص”.
 فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارتكاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي ومنطقي لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية بالمجرم الجبان.
-2الـمشارك :
 إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
*الأفعال المكونة للمشاركة :
تنطرق المشرع المغربي إلى للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 1299 من القانون ج الأفعال التي تتحقق بها المشاركة وهي :
 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛
-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
 -تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
 -تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
*شروط تحقق المشاركة :
لتحقق المشاركة في الجريمة لابد من توفر شروط يحددها الفقه فيما يلي :
-ضرورة ارتباط المشاركة بفعل رئيسي معاقب عليه .
-جود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة.
-ضرورة توافر النية الإجرامية عند المشارك .
-وجود علاقة سببية بين فعل المشارك وبين تنفيذ الجريمة .
*عقاب المشاركة
ينص الفصل 1300 من القانون ج على أن: ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 1299 من القانون ج في فقرته الأخيرة.
أسباب الأباحة و التبرير
: أسباب التبرير الواردة في المادة 124 من ق.ج :
كما سبقت الإشارة فالمشرع المغربي تطرق للأسباب التبرير في المادة 124 من قٌ.ج التي نصت على انه :
" لا جناية و لا جنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية
 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة, أو كان في حالة استحال عليه معها, استحالة مادية اجتنابها, و ذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره, بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء."
 كما يلاحظ فالمشرع أورد ثلاث حالات تجعل الفعل المقترف يخرج من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة متى توافرت احد تلك الحالات.
و للوقوف على تلك الظروف ارتأينا أن نتناول كل واحد منها في مبحث مستقل وفق ما سيأتي :
1: تنفيذ أمر القانون و السلطة الشرعية:
نصت المادة 1244 من ق.ج في فقرتها الأولى على هذا السبب و في ما يأتي سنفصل الحديث عن كل من الحالتين على حدة.
أ: إتيان الفعل تنفيذا لأمر القانون أو ما يعرف بأداء الواجب
 القاعدة أن تنفيذ أمر القانون –الذي يعتبر قياما بواجب- يبرر مختلف الأفعال التي اعتبرها المشرع جريمة و عاقب على إتيانها , و يلقى هذا القول تفسيره في الكثير من الأمثلة , فعندما يصدر حكم جنائي يقضي بالعقوبة على شخص من الأشخاص , تناولت إما أمواله أو حريته أو حياته, فانه متى أصبح هذا الحكم قابلا للتنفيذ , فان المكلفين بالتنفيذ يقومون به رغما عن إرادة المحكوم عليه , و مع ذلك لا يعتبرون مقترفين لأية جريمة , إن هم اقتضوا الغرامة المالية المحكوم بها , ا واو قيدوا حرية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية, أو انهوا حياة المحكوم عليه بالإعدام , لان التنفيذ الذي قاموا به في كل تلك الحالات كان بأمر القانون , و عملهم ما هو سوى أداء للواجب الذي يفرضه عليهم.
 و أخيرا فان الشخص العادي الذي يقوم بالقبض على مجرم متلبس بجريمة من الجرائم, و يسوقه لأقرب مركز للشرطة, لا يكون قد ارتكب جريمة معاقبا عليها لأنه نفذ أمر القانون.
1- تحديد المقصود بأمر القانون:
يرتبط بتحديد المقصود بأمر القانون توضيح نقطتين :
الأولى:
 وهي إن أمر القانون لا يقصد به الحالة التي يوجب فيها المشرع, في نص صريح فعل شيء أو الامتناع عن فعله فقط, و إنما يمتد ليشمل الحالة التي يجيز أو يبيح فيها إتيان الفعل أو الترك دون إلزام بذلك
الثانية:
 و هي أن تنفيذ أمر القانون لا يقصد به تنفيذ الأمر المتضمن في نص تشريعي صادر عن البرلمان مثلا, و إنما يجب أن تفهم كلمة القانون بمعناها العام, بحيث تشمل الأمر المستفاد من القرارات الصادرة عن السلطات العمومية عموما, فمثلا القرار الوزاري الذي يلزم الأطباء بالتبليغ , أو الإخبار , عن كل حالة مرض معد تظهر لهم عند قيامهم بالكشف عن المرضى , يعد أمرا قانونيا في هذا المقام , بحيث إن قام احد الأطباء, و بلغ عن حالة معدية اكتشفها أثناء فحصه لمريض , فان فعله هذا يكون مبررا, لأنه مأمور بذلك قانونا , و لا يحتجن عليه في هذه الحالة بكونه قد خرق واجب الالتزام بالسر المهني.
 إلا أن ما يثير بعض الإشكال في هذا الصدد مسالة الرخصة الإدارية التي تسلم من طرف السلطات المختصة بقصد الإفادة من اختراع أو بيع مواد أو ما شابه , فهل مثل هذه الترخيصات الشائعة, تعتبر بمثابة "أوامر قانون", تجيز لأصحابها الاحتماء بها إذا ما حصل ضرر للغير من جراء استعمالهم لها في الأغراض التي استصدرت من اجلها تلك الرخص ,على اعتبار أن هذه الأخيرة بمثابة أوامر القانون.
 و مثال عن ذلك ما صدر في قرار عن محكمة السين الفرنسية الذي مفاده أن الترخيص الإداري الممنوح من طرف وزارة الصحة لشركة الأدوية لا يعتد به إذا ما نتج عن الدواء المرخص مضاعفات أو موت احد الأشخاص به , حيث تبقى المسؤولية الجنائية قائمة في جانب الشركة.
2- التبرير في حالة تنفيذ أمر القانون:
 إن أمر القانون وحده لا يكفي لقيام هذا السبب للتبرير الذي يتوقف- ظاهريا- على اجتماع شرطين أو عنصرين معا, و هما أمر القانون أولا , و أمر السلطة الشرعية ثانيا , فان هما توافرا معا انتهى الأمر حيث يكون الفعل إذ ذاك مبررا بلا خلاف, عملا بالفقرة الأولى من نص المادة 124 من ق.ج.
 ولكن الإشكال يطرح عندما يتوفر احد العنصرين فقط دون الأخر, كان يقوم أمر القانون- أو إذنه- دون أمر السلطة الشرعية- أو إذنها- أو العكس ففي مثل هذه الحالات هل نتواجد أمام سبب تبرير أم لا؟
الافتراض الأول: حالة توافر أمر القانون- أو إذنه- دون آمر السلطة الشرعية- أو إذنها-
 في هذا الافتراض يجب أن نميز بين نوعين من أوامر القانون, النوع الأول, وفيه يتوجه القانون بخطابه مباشرة إلى الرؤساء دون المرؤوسين, وفي هذه الحالة لا يكفي تواجد أمر القانون وحده لتبرير الفعل, بل لابد من توافر السلطة الشرعية و إلا اعتبر من قام بالفعل مسئولا عما اقترفه,
 أما النوع الثاني, ففيه يتوجه القانون بخطابه إلى الأشخاص الذين تكون مهمتهم تطبيق أوامر القانون مباشرة, و في هذه الحالة يكفي وجود أمر القانون وحده لتبرير الفعل و من ذلك ضبط المجرمين متلبسين وإلقاء القبض عليهم
الافتراض الثاني: حالة توفر أمر السلطة الشرعية- أو إذنها- دون أمر القانون- أو إذنه-
 يمثل لهذا الافتراض بحالة الرئيس الذي يأمر المرؤوس باقتراف أعمال يمنعها القانون بحيث يكون تنفيذها من طرف المرؤوس مفضيا إلى ارتكابه جريمة من الجرائم.
موقف المشرع المغربي:
بالنسبة للقانون المغربي يظهر بان صياغة الفقرة الأولى من نص المادة 1244 من القانون الجنائي تفيد بأنه في ضوئها لايمكن تبرير الفعل الذي لا يسمح به القانون و الذي ينفذه المرؤوس بناء على أوامر رؤساءه , لان الفقرة المذكورة تشترط لقيام التبرير في حالة أداء الواجب أن يكون الفعل قد أوجبه القانون أولا, و أمرت به السلطة الشرعية ثانيا, بحيث يبقى جريمة غير مبررة يعاقب
 عنها المرؤوس و الرئيس. إلا أن المشرع في بعض الحالات خول للمرؤوس إمكانية الاستفادة من بعض الأعذار المعفية ,حيث جاء في المادة258 من ق.ج ما يلي :
 " إذا اثبت القاضي أو الموظف العمومي انه تصرف بناء على أمر رؤساء في إطار اختصاصاتهم التي يتوجب عليه طاعتهم فيها فانه يتمتع بعذر معف من العقاب, وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس وحده. "
2: حالة الضرورة و القوة القاهرة
ينص الفصل 124 من ق.ج: "
لا جناية لا جنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
1 - ......
22 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة, أو كان في حالة استحال عليه معها, استحالة مادية, اجتنابها, وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
أ: حالة الضرورة
 المقصود بواقعة حالة الضرورة الحالة التي يرتكب فيها الشخص نشاطا إجراميا يلحق به أذى بنفس الغير أو ماله , و يكون الفاعل مضطرا إلى ارتكاب هذا النشاط المجرم بقصد المحافظة على ماله اوعرضه.
 و الغالب في حالة الضرورة, أن الخطر فيها ليس ثمرة فعل إنساني و إنما وليد لقوى طبيعية, و هذا ليس معناه أن إرادة الشخص تمحى, و إنما تتجرد من حرية الاختيار, و للتخلص من الخطر و مع تمتع الشخص بكامل الحرية يلجا إلى ارتكاب الجريمة.
كان هذا من جهة.
 من جهة أخرى حتى تعتبر حالة الضرورة قوة قاهرة, و مانعا من موانع العقاب يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
1- وجود خطر على النفس آو المال:
 و في السياق نشير إلى أن معيار جسامة الخطر يتحدد بعدم قابلية الضرر الناجم عنه للإصلاح, أما إذا كان ممكن الإصلاح فالخطر لا يعد جسيما.
2- يجب أن يكون الخطر حالا:
 و مفاد هذا الشرط أن كل ظرف يوحي إلى خطر محتمل في المستقبل لا يستوي أن ينهض سببا لتبرير أي فعل مرتكب لدفعه.
3- ألا يكون للفاعل أي دخل في حدوث الخطر:
 و نورد في هذا السياق مثال من يحرق عمدا مكانا ثم يضطر في سبيل الفرار من النيران إلى إصابة شخص أخر اعترض طريقه, فهذا الشخص في هذه الحالة لا يستطيع أن يحتج بحالة الضرورة لان الفعل كان ناتجا عنه لا عن قوى خارجية.
4- يجب أن يكون الفعل متناسبا مع درجة الخطر:
 و يتحدد هذا المعنى طبقا للمعيار الموضوعي الواقعي الذي قوامه الشخص العادي إذا وجد في نفس الظروف الشخصية التي تعرض لها الجاني.
إذ الضرورة تقدر بقدرها دون تجاوز للحدود اللازمة للتخلص من ظروفها.
 و تأسيسا لما سبق يمكن القول, انه لا عقاب على من دفعته الضرورة للتخلص من ظروفها إذا ما توفرت الشروط السالفة الذكر, باستثناء الأشخاص الواجب عليهم بحكم عملهم التعرض للأخطار, كرجال الدفاع المدني و حراس الحدود.....الخ.
1- إثبات حالة الضرورة:
 إن عبئ إثبات حالة الضرورة تقع على عاتق المتابع الذي يدعي انه ارتكب الجريمة تحت تأثيرها , و محكمة الموضوع هي التي يرجع إليها امرالتثبت من مدى قيامها بشروطها كاملة أو انتفائها تبعا, دون رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا فيما يخص سلامة تكييف الوقائع.
2- أثار حالة الضرورة:
 إذا قامت حالة الضرورة بجميع شروطها تنتفي الجريمة أصلا, و لا تقوم بالتالي أية مسؤولية الجنائية في جانب الذي ارتكب الفعل المجرم و هو في حالة الاضطرار.
ب :القوة القاهرة:
لم يرد تعبير القوة القاهرة صراحة في المادة 1244 من ق.ج و إنما عبر عنها المشرع بالحالة التي يستحيل معها على الفاعل ماديا , اجتناب الفعل بسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
_3 - حالة الدفاع الشرعي.
 إن اتجاه المجني عليه إلى استعمال القوة لإبعاد الخطر عنه يعبر عن حقيقة نفسية إنسانية هي الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان, وعليه فإن القانون عند إباحته لحالة الدفاع الشرعي كان قد ارتكز على الواقع العملي للأشخاص, فتدخل لينظمه ويضع له قواعد أساسية لكي لا يساء استعماله.
 فالدفاع الشرعي حق يملكه كل شخص, ليرد على الاعتداءات غير المشروعة التي تستهدف شخصه أو ماله. لأن الدفاع الشرعي يصبح مشروعا في حالة وجود عدوان لم يتمكن المجتمع من التدخل لمنعه. من هنا نرى أن المشرع سمح للفرد بأن يقوم بما كان يجب أن تقوم به الدولة أو السلطة المختصة من حماية المجتمع.
وقد اختلف الفقهاء حول تحديد الأساس الذي يقوم عليه الدفاع الشرعي, وجاء الفصل 1244 من القانون الجنائي المغربي الذي نص صراحة في فقرته الثالثة على حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب التبرير, ولذلك فالمشرع يسمح بالدفاع الشرعي للتصدي للخطر الذي حل بالشخص. ويصف هذا الدفاع أنه دفاع مشروع لانعدام القصد الجنائي عند صاحبه ولخطورة الاعتداء التي لا تتطلب الانتظار لتدخل السلطة المختصة. بالإضافة إلى ذلك تعرض المشرع إلى حالتين خاصتين من حالات الدفاع الشرعي في الفصل 125من القانون الجنائي.
فما هي الشروط التي يجب توافرها في كل فعل الاعتداء أو فعل الدفاع؟
أ: شروط الدفاع الشرعي:
لكي يكون هناك دفاع شرعي لا بد من توافر شروط لفعل الاعتداء وشروط أخرى لفعل الدفاع.
أولا:شروط الاعتداء:
أن يكون فعل الاعتداء غير مشروع.
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل 1244 ق.ج المتعلقة بالدفاع الشرعي, نجد أن المشرع تكلم على خطورة الاعتداء الذي يجب على الدفاع أن يكون متناسبا معه, ويفهم من هذا أن الدفاع الشرعي لا يجوز إلا إذا كان فعل الاعتداء غير مشروع, أي لا يعتمد على أمر من القانون أو على ترخيص منه .أما إذا كان فعل الاعتداء مشروعا فلا يصح استعمال الدفاع ضده مهما عرض الآخرين للخطر.
أن يكون الفعل اعتداء على النفس أو المال.
 أجاز المشرع المغربي حق الدفاع الشرعي ضد كل اعتداء ينصب على النفس أو المال, ويستوي في ذلك أن يكون الاعتداء موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو إلى نفس أو مال غيره. وجعل هذا الدفاع الشرعي مطلقا في مواجهة الجرائم. ومفهوم النفس هنا يشمل كل الحقوق أللاصقة بشخص الإنسان فلا يقصد بالعدوان على النفس لمجرد الاعتداء على الحياة, وإنما ينصرف ذلك إلى جرائم القتل والضرب والجرح والحبس بدون وجه حق وهتك العرض والقذف. وهكذا يجوز الدفاع لصد الأخطار عن الحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الحرية والحق في صيانة العرض والحق في الشرف و الاعتبار.
 أما جانب الاعتداء على الأموال فإن المشرع المغربي أباح الدفاع الشرعي ضد الاعتداء الذي يتهدد الأموال كجرائم السرقة و جرائم التخريب والإتلاف وجرائم الحرائق وغيرها من الجرائم المتعلقة الأموال.
3-أن يكون الاعتداء خطرا حقيقيا .
 يجب أن يكون خطرا حقيقيا يهدف مصالح المعتدى عليه لكي يستعمل الدفاع الشرعي بمعنى أنه لا يعتدي بالخطر الوهمي الذي قد يتصوره الإنسان فيظن أنه في خطر يهدده ويتصرف على أساس خاطئ وبالتالي هنا لا يكون في حالة دفاع شرعي .لذا فالقانون يستلزم قيام الخطر كشرط لقيام الدفاع الشرعي وهذا الخطر وجب أن يكون حقيقيا لأن أسباب الإباحة ذات طابع موضوعي ولا بد من توافرها حتى تنتج آثارها,
 فالقاعدة العامة هنا هي أنه إذا توافرت شروط الدفاع الشرعي ومنها أن يهدد الاعتداء بخطر حقيقي. فإن فعل المعتدى عليه يصبح مبررا ولو اعتقد خطأ بأنه ليس في حالة دفاع شرعي.وعلى العكس من ذلك إذا لم تكن هذه الشروط متوافرة إن فعل المعتدى عليه يظل غير مشروع ولو اعتقد خطأ بأنه في حالة دفاع شرعي.
4-أن يكون الخطر حالا .
 إن قيام حالة الدفاع الشرعي تتطلب وجود خطر في حال أي عدوان قد بدأ فعلا أو لم يبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوع. ومعنى هذا أنه يمكن للشخص أن يكون في حالة دفاع لمجرد حلول الخطر أو يخشى منه حصول الاعتداء ويدخل في هذا أيضا الحالة التي يكون الاعتداء فيها قد بدأ ولكنه لم ينته بعد . فالشخص المعتدى عليه هنا له أن يتدخل ليمنع استمرار العدوان عليه لما له من حق في الدفاع الشرعي . لكون القانون جاء بهذا الحق لدفع الخطر لا لتوقيع العقوبة ولا للانتقام.ويمكن اعتبار الاعتداء منتهيا حينما تتحقق الجريمة، وقت انتهاء الجريمة يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها. أما في حالة حدوث الخطر مستقبلا فهو خطر محتمل يمكن للشخص المهدد أن يلجأ إلى السلطات العامة لتحميه منه .
ثانيا :شروط فعل الدفاع .
 إن توافر شروط الاعتداء وحدها لا تكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي وإنما لا بد من توافر شروط أخرى في فعل الدفاع وهذه الشروط هي:
أن يكون فعل الدفاع ضروريا ولازما
 يقصد بهذا الشرط أن عمل الدفاع الشرعي لا يقوم به الشخص إلا إذا لم يجد سبيلا آخر للدفاع عن نفسه بمعنى أن ارتكاب الجريمة كان هو الوسيلة لدفع الخطر. وإن كان هذا الخطر يسمح بالالتجاء إلى السلطات العامة دون أن تتعرض حقوق المعتدى عليه إلى الضرر فإن حالة الدفاع الشرعي لا تجوز وذلك لوجود وسيلة أخرى تدفع الخطر دون ارتكاب الجريمة.
 ويجب أن نشير أيضا إلى أنه لكي يكون الدفاع لازما لا بد أن يوجه إلى مصدر الخطر. فلا يحق للمعتدي عليه أن يترك المعتدي يوجه دفاعه إلى أشخاص ليست لهم يد فيما وقع من اعتداء وإلا سيسال جنائيا على فعله.
2- تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء
من خلال الفقرة الثالثة من الفصل 1244 ق.ج نجد أن المشرع المغربي استعمل عبارة" بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء " و عليه فإن القانون اشترط التناسب حتى لا يقع إفراط في استعمال حق الدفاع الشرعي. معنى هذا أن الدفاع الذي يهدف إلى منع الاعتداء و لا يتعداه فإنه يعتبر دفاعا مشروعا حتى ولو كان ضرره أكثر من ضرر الاعتداء. لأن فكرة التناسب لا تقضي أن تكون هناك مساواة مجردة أو حسابية بين الضرر الذي ينتج عن فعل الاعتداء و الضرر الذي يحدثه فعل الدفاع. بل التناسب أمر نسبي إذ العبرة هنا أن يثبت لدى المدافع أو أن الوسيلة التي استعملها كانت هي أنسب الوسائل أو كانت هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر، وبالتالي فإن الضرر الناتج عن هذا الاستعمال هو القدر المناسب لرد الاعتداء و على المستوى الواقع العملي فإن التناسب لا يمكن تحقيقه بشكل مدقق، ذلك أن المدافع لا يكون مطالبا إلا باستعمال حقه في حدود ما يبعد الاعتداء عليه فإذا استطاع أن يمنع الخطر عنه بفعل أقل ضررا و أقل جسامة من فعل الاعتداء فلا يجوز له اللجوء إلى ما يحقق ضررا أكبر. كما أن التناسب لا يعني أن يكون فعل الدفاع أشد من فعل الاعتداء. فالمرأة التي تقتل دفاعا عن
شرفها تعتبر في حالة دفاع مع أن القتل أخطر من الاعتداء على الشرف و العرض. متى كان القتل هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر المحدق بها. وعليه فإن مسألة التناسب تتحدد حسب ظروف المعتدى عليه و الوسيلة التي استعملها.
ب :الحالات الممتازة للدفاع الشرعي ( المادة 125 ق.ج)
بعدما نص المشرع المغربي على الحكم العام للدفاع الشرعي تعرض في حالتين خاصتين في الفصل  125 ق.ج. ، بحيث أن المشرع لم يأت بشروط خاصة وإنما أقام قرينة قانونية على وجودها ، وتكون حالة الدفاع الشرعي قائمة في هاتين الحالتين بمجرد توافر شروطها دون أن يقع على عاتق المتهم عبئ إثبات الشروط العامة. و هذه القرينة هي قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس وهذا يتناسب مع الهدف من تقرير حق الدفاع الشرعي الذي لم يجعله المشرع وسيلة للانتقام، و إنما هو ضرورة يلجأ إليها المدافع في حدود هذا الترخيص لحماية حق المعرض للعدوان. و إن تم تجاوز حدود الدفاع الشرعي فإن تجاوزه يحاسب عليه تبعا للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية.
 و في الأخير فإن حالة الدفاع الشرعي من الأمور الموضوعية التي تختص بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المجلس الأعلى، لأن واقع الدعوى هي التي يعتمدها قاضي الموضوع للقول بتوافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعي، و تكون صحيحة ما دامت متسقة مع المقدمات و الحيثيات التي اعتمدت عليها، وللمجلس الأعلى سلطة الرقابة على محكمة الموضوع في النتائج التي تستخلصها من الوقائع و مدا مطابقتها للقانون بهدف تطبيق القانون بصفة صحيحة.
 و إذا ما ثبتت حالة الدفاع الشرعي فإنها تعد سببا من أسباب التبرير و تقضي على وجود المسؤولية الجنائية و المدنية معا..

القانون التجاري











يعرف القانون التجاري عادة بانه مجموعة القواعد التي تحكم فئة من الاعمال (تسمى الاعمال التجارية )، و طائفة من الاشخاص (تدعى طبقة التجار)،فهو يبين متى يعتبر الشخص تاجرا كان أو شركة ، و كيفية و شروط اكتساب صفة التاجر و ما يقع عليه من واجبات عند اكتسابها، كما ان هذا القانون يحدد الاعمال التجارية التي تسري عليها أحكام القانون التجاري .
غير ان العلاقات التي يحكمها هذا القانون كانت في الاصل محكومة بقواعد القانون المدني بصفة عامة، و لكن بعد ازدهار التجارة و انتشارها اصبحت القواعد المدنية لا تساير النشاط التجاري و من ثم اصبحت هناك ضرورة و حاجة ماسة الى وضع قواعد خاصة تتلاءم و ما تتسم به التجارة من سرعة و ائتمان، فنشأت قواعد القانون التجاري لتوفير هاتين الخاصتين للعلاقات التجارية و بالتالي يمكن القول ان القانون التجاري استقل عن القانون المدني نظرا لاختلاف الحياة المدنية عن الحياة التجارية  و ما تطلبه  من مرونة في  بعض الجوانب، و قسوة في جوانب اخرى، و لكن هذا لا يعني ان القانون التجاري اصبح لا تربطه بالقانون المدني اية رابطة، بل ما زال مرتبطا بهذا القانون برابطة الفرع بالأصل لأنه  اذا لم يوجد في القانون التجاري حكم لمسألة معينة ، يتعين الرجوع بخصوصها الى القواعد القانون المدني، غير ان الاختلاف بين هذين القانونين يبقى قائما و يظهر في المسائل التالية:
1- تعتبر السرعة اهم المقومات النشاط التجاري حيث تعتمد التجارة اساسا على سرعة الحركة و حسن المبادرة، لأن الهدف هو تحقيق الربح، فالتاجر يعتمد على سرعة تداول السلع لتحقيق اكبر قدر من الربح و لذلك فهو يعتمد على المضاربة بخلاف النشاط العادي الذي يتسم بالبطء في انجازه و التروي قبل الاقدام عليه .
2- ان عنصر السرعة وحده لا يكفي لأن ممارسة التجارة تحتاج كذلك الى الائتمان، فالتاجر لا يعتمد دائما في تمويل نشاطه التجاري على ما لديه من اموال سائلة، بل يلجأ الى طلب القروض، خاصة من البنك الذي يتعامل معه نظرا لثقة المتبادلة بينهما و يتم تسديد هذه القروض عند حلول اجلها. فالائتمان يعني أيضا منح المدين أجلا للوفاء، فالتاجر يشتري البضاعة و قد لا يتمكن من دفع ثمنها علي الفور، فيمنحه البائع أجلا للوفاء بالدين.
3- اذا كان يجوز في القانون المدني منح مهلة للمدين للوفاء بالدين، فان القانون التجاري يمنع ذلك لما يترتب على التأخير في الوفاء بالديون التجارية من ارتباك الدائن تجاه دائنيه نظرا لتشابك الحياة التجارية.
4- يفترض التضامن بين المدينين التجار اذا تعددوا، حيث يمكن للتاجر الدائن مطالبة اي مدين بكل الدين و ليس فقط بحصته في هذا الدين و ذلك خلافا للأصل المقرر في القانون المدني الذي يقضي بان التضامن بين المدينين لا يفترض، بل يجب ان يكون صريحا بنص القانون او باتفاق الأفراد.
5- يجوز اثبات التصرفات التجارية بجميع وسائل الاثبات (شهادة الشهود، القرائن، الدفاتر التجارية، الكشوفات البنكية...)، دون اشتراط الاثبات بالكتابة و كيفما كانت قيمة التصرف، في حين ان القاعدة العامة في الاثبات طبقا لقواعد القانون المدني تستلزم الكتابة لأثبات  التصرفات القانونية التي يفوق مقدارها 10.000 درهم.        
و الى جانب القانون التجاري نشأت قواعد أخرى تهتم بجوانب خاصة من النشاط التجاري البحري و القانون التجاري الجوي

القانون الاجتماعي

 




يسمى هذا القانون ايضا قانون العمل ، فهو مجموعة القواعد المطبقة علي العلاقات الفردية و الجماعية القائمة بين و ارباب العمل في اطار العمل التابع ، اي العمل الذي يقوم به العامل مقابل اجر يؤديه رب العمل . فقانون العمل نشا في اعقاب الثورة الصناعية و ما ترتب على استخدام الآلات الحديثة من ظهور طبقة العمال التي تعرضت لظلم و تعسف و استغلال على يد الطبقة الرأسمالية  تحت ستار مبدا سلطان الارادة ، اي نتيجة سيادة المذهب الفردي و ما يقرره من حرية التعاقد، مما حدا بالمشرع الى التدخل شيئا فشيئا في التنظيم عقد العمل الفردي و عقد العمل المشترك ( تحديد ساعات العمل اليومي ، الراحة الاسبوعية ، الحد الادنى للأجور...)، و تنظيم النقابات و اتفاقيات العمل الفردية و الجماعية، و كذلك الضمان الاجتماعي (التعويض عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و الاعانات العائلية)، و فد ترتب على اهمية عقد العمل تدخل المشرع في تنظيم أغلب أحكامه بدراسة مستقلة و جعله بمثابة قانون خاص له أصوله و قواعده تميزه عن القواعد العامة التي تحكم سائر العقود المدنية   

مقالات

أخبار