تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن
يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
المذهب الشخصي للالتزام و المذهب المادي للالتزام :
-المذهب الشخصي للالتزام: يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في
نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين
يخول لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني.
-المذهب المادي للالتزام: هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ما هو الا شيء ماديا او قيمة مالي.
خصائص الالتزامات:
ـ الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بأمر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا.
ــ الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيذ التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه .
ــ الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون مالية .
ميز بين الالتزام والحق الشخصي ؟
يرى أكثر الفقهاء ان الالتزام مرادف للحق الشخصي فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا
نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية المدين ، والتزاما اذا ما نظر اليها من جهة
الدائن . (الالتزام مرادفا للحق الشخصي )
تمييزا بين الحق الشخصي والحق العيني ؟
ـ الالتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين ويترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .ويتحلل الا ثلاثة عناصر الدائن و المدين ومحل لحق الذي هو العمل الذي سيقوم به المدين .
ـ اما الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة و دون وساطة احد. ويتحلل الا عنصرين محل الحق و صاحب الحق .
تقسيمات الالتزامات:
الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتيجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة .
الالتزام الغير الارادي : انه الالتزام ليس للإرادة اي دخل في نشؤه ويشمل الالتزام الناشئ عن فعل ضار اقترفه احد الاشخاص في حق غيره ويشمل الالتزام الناشئ عن الافتراء بلا سب وقد يأتي الالتزام الغير ارادي في صورة التزام قانوني جاء به المشرع كالالتزامات الناشئة داخل الاسرة .
الالتزامات المدنية: تتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لأخر، وعنصر المسؤولية وبمقتضاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه .
الالتزامات الطبيعية: لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر. ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
الالتزامات السلبية: يتمثل في امتناع الملتزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة.
الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل.
الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع.
الالتزامات المستمرة: هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.
الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لا تبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار.
الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري .
الالتزامات التبعية: هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لأنه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لأنه تابع للدين الاصلي .
مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي :
نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .والملاحظ ان المشرع المغربي تأثر بالمدرسة التقليدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .
اتجاه حديث لمصادر الالتزامات
وقد حصر هذا الاتجاه مصادر الالتزامات الى مصدرين :
ـ التصرف القانوني : حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني ويتكون من العقد والارادة المنفردة.
ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون.
ـ تعريف العقد : هو توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ومثاله البيع وعقد الكراء .
خصائص العقـد
- يستلزم توفر اكثر من ارادة واحدة .
ـ ان يكون هناك توافق وتطابق بين الارادتين لكي ينشئ هذا العقد على الاقل يجب يكون هذا الاتفاق على العناصر الاساسية كطبيعة العقد والاتفاق على ذاتية المحل.
ـ يجب ان يكون التوافق بين الطرفين بغاية احداث اثر قانوني مثلا عندما نكون امام عقد البيع فالغاية من ابرام هذا العقد هو الحصول على البيع اذا كنت مشتريا او الحصول على الثمن اذا كنت بائعا .
حرية الإرادة في ابرام التصرفات القانونية او ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة
ـ المقصود بمبدأ سلطان الإرادة : ان الفرد له الحرية التامة في التعاقد او عدم التعاقد ، وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين.
مبدأ سلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود.
وقد تأثر المشرع المغربي بمبدأ سلطان الارادة من خلال الفصول 2و19 و 21 والتي تتعلق بضرورة التعبير عن الارادة بشكل ظاهرة كما حدد المشرع نطاق هذا المبدأ من خلال الفصل 230 من ق ع ول الذي جعل فيه المشرع المغربي الارادة شريعة المتعاقدين ويرتبط بمبدأين اخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية آثار العقد وهذه المبادئ هي الاعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام .
تقسيمات العقود
ـ العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه مثال عقد البيع توافق ارادتين البائع والمشتري دون الحاجة لإفراغه في شكل معين .
ـ العقد الشكلي: وهو العقد الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل بدائرة التسجيل العقاري.
ـ العقد العيني: وهو العقد الذي لا ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
ـ عقد المساومة : هو العقد الذي يكون فيه لطرفيه حرية مناقشة الشروط والتفاوض بشئانها قبل التعاقد بشكل نهائي وتكون بإرادة المتعاقدين، ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتميز بكون اعضائه يكونان متساويين من حيث المراكز الاقتصادية بحيث كل طرف غير ملزم بقبول الشروط التعسفية التي يمليها الطرف الاخر .
ـ عقد الادغان: هو العقد الذي ينفرد فيه احد الاطراف فرض شروط التعاقد و ولا يملك الطرف الاخر سوى قبول تلك الشروط وبدون مناقشة نظرا لأهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد.
يتميز بالخصائص التالية :
ـ ان تكون الخدمة محل التعاقد موضوع احتكار قانوني او فعلي من الطرف الاخر.
ـ أن يكون الاحتكار على الخدمة او المنتوج ضروريا للطرف الاخر .
ـ انه يتم وضع شروط العقد مسبقا وما على الطرف الاخر سوى القبول بهذه الشروط والتعاقد عليها او الامتناع عن التعاقد
ـ العقد الفردي: هو كل عقد تقتصر آثاره على الاطراف المتعاقدة، ولا يهم في هذا النوع من العقود ان يكون احد الأطراف شخصا واحد او عدة اشخاص الاهم هو ان الاطراف قد شاركوا في ابرام هذا العقد ولكن لن يقتصر سوى على الاطراف المتعاقدة .
ـ العقد الجماعي: هو عقد تشمل اثاره اشخاصا لم يساهموا في انعقاده ومثاله الاتفاقيات التي توقعها النقابات العمالية التي توقعها النقابة وتسري على كافة العمال المنويين لتلك النقابة .
ـ العقد المسمى : هو العقد الذي نظمه المشرع المغربي الذي خصه باسم معيين وحدد شروطه واثاره القانونية ومثالها عقد البيع وعقد الكراء.
ـ العقد غير المسمى: هو عقد لم يخصه المشرع باسم معين ولا بتنظيم خاص وذلك لقلة شيوعه في التعامل بين الناس ومثاله عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر .
ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لامجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيت عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع البسيط .
ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فأصبحت عقدا واحدا مثالها عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكن والبيع للمأكل والعمل بالنسبة للخدمة ..
ـ العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منها دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.
ـ العقد الملزم لجانب واحد: وهو الذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تأثير على قيام هذا التصرف فأهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام .
ـ عقد المعاوضة : وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع. البائع ينقل ملكية المبيع مقابل الثمن ونفس الشيء للمشتري يعطي الثمن مقابل نقل الملكية اليه.
ـ عقد التبرع: وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة. من العقود التي لا ترتكز على تقابل العوضين كعقد الهبة هو عقد التبرع انا اهب شيئا لطرف اخر دون مقابل . مثاله عقد الكراء .
ـ عقد محدد: هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ـ عقد احتمالي او عقد الغرض : هي العقود التي لا يكون فيها في وسعي احد الاطراف ان يحدد وقت التعاقد حقوقه والتزاماته لان هذا الامر متعلق بالمستقبل مثاله عقد التامين عن الحياة .
ـ عقد فوري : هو الذي يرتب التزامات لحظة ابرامه كالبيع. وقد يتأجل تنفيذه إلى تاريخ لاحق فعنصر الزمن لا يعتبر اساسيا في هذا النوع من العقود.
ـ عقد زمني او عقد المدة: هو الذي يكون فيه لعامل الزمن دور حاسم لقيام هذا العقد وذلك كعقد الكراء .
أركــان العقــد:
ـ التراضي : نصت المادة 89 من القانون المدني المصري على أن "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك، من أوضاع معينه لانعقاد العقد
ـ الأهلية : الاهلية لا تعتبر ركنا مستقلا من اركان العقد بل تعتبر شرطا من شروط صحة التراضي .
كيفية التعبير عن التراضي : وقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا .
ـ التعبير الصريح: قد يكون باللفظ او بالكتابة او بالإشارة المتداولة عرفا كهز الكتفين أو هز الرأس عموديا أو أفقيا للإدلالة على الرفض أو القبول وهي تعتبر تصريحا صريحا عن الاراد ة .
ـ التعبير الضمني: هو و الذي لا يدل مباشرة على الارادة أي يكشف عن هذه الارادة بشكل غير مباشر ويجب هنا الاستنتاج الفكري و التفسيري للوصول لهذه للإرادة . مثال عندما يستقر المكتري بالمنزل رغم انتهاء مدة الكراء هذا التصرف يعتبر ضمنيا قبولا على تمديد عقد الكراء ونفس الشيء للعامل الذي يستمر في العمل رغم انتهاء عقد العمل فهو تعبير ضمني على رغبته في تمديد عقده، ويجب الإشارة أن التعبير الضمني والتعبير الصريح هما متساويان من حيث القيمة بمعنى انه يمكن ان يترتب عنه الاثر القانوني و يمكن ان تلزم الطرف الصادر عن هذا التعبير .
فالسكوت: هو موقف سلبي لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الإرادة حينما يتعلق الامر بإيجاب الطرف الذي يعرض على الاخر التعاقد، أما بالنسبة للقبول فمن حيت الأصل لا يمكن أن نعتدى بسكوت الطرف القابل لأن السكوت هو موقف سلبي ولا يمكن أن تعتبره بمثابة تعبير ضمني عن الإرادة ، واستنادا للقاعدة الفقهية :لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان.
ـ المشرع المغربي قد اعتد بالسكوت كتعبير عن الارادة في بعض الحالات الاستثنائية
-الاستثناء الاول: فنجد في الفصل25 من ق ل ع، الذي إعتبرالسكوت بمثابة قبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلا بين المتعاقدين، ويعني هذا أنه حينما يتعلق الأمر بمعاملات بدأت فعلا بين طرفين كأن يعتاد صاحب مصنع على تمويل صاحب الجملة بمجموعة من البضائع بشكل دوري اذا طلب بائع الجملة بضاعة أخرى فإن هذا البائع لا ينتظر تعبيرا صريحا من الطرف الأخر والطرف الاخر ليس ملزما بالتعبير عن قبوله وإنما جرت العادات أن يقوم بهذه العملية بشكل دوري.
الاستثناء الثاني : ما جاء في الفصل 28 من ق ل ع، الذي يفيد على أن الشخص الذي يقبل تنفيد العقد دون تحفظ يعتبر قابلا للعرض بمعنى أنه في هذه الحالة الطرف الأخر الموجه إليه الإيجاب لا يصدر أي تعبير عنه بالقبول وإنما يبادر إلا تنفيد العقد وهذا التنفيذ بحد ذاته يعتبر قبولا للتعاقد مثلا كأن يعرض عليه شخص معين شراء بضاعة معينة أقوم بتنفيذ التزامي بأداء الثمن دون أن أصرح بالقبول بكيفية صريحة باللفظ او بالكتابة هذا الأداء يعتبر بمثابة قبول.
الاستثناء الاخير: ما جاء في الفصل 38 من ق ل ، ويفيد هذا الفصل على أنه إذا كان هناك شخص معين حاضر وكان ما يمس حقوقه مثلا كحقه على عقار مملوك لمجموعة من الأشخاص وكان هو كذلك مالك على الشيع، و حينما يكون حاضرا بخصوص إبرام صفقة البيع ولم يعترض على هذا العقد فالسكوت يعتبر قبولا هذا العقد.
الارادة الباطنة والإرادة الظاهرة
العقد لا يعتد به قانونا إلا إذا تم التعبير عنه بما لا يدع مجالا للِشك في انصراف إرادة أطرافه الى الغرض المقصود منه حيت يتوجب توافق الارادة الظاهرة مع الارادة الباطنة . لكن قد نصادف انه لا تتوافق فيه الارادة الظاهرة بالإرادة الباطنة فاختلفت المدارس ازاء هذا الوضع ؟
وقد ظهرت نظريتان الى الوجود :
ـ نظرية المدرسة اللاتينية : تأخذ بالإرادة الباطنة .
فالعبرة بالإرادة المقصودة وليس بصيغة التعبير فالإرادة الباطنة هي الارادة التي اتجهت الى إحداث أثر قانوني والارادة
الظاهرة فليست الا قرينة عليها .
ـ نظرية المدرسة الجرمانية: تأخذ بالإرادة الظاهرة.
وقد بنى رواد هذه النظرية على أساس مبدأ استقرار المعاملات والتعبير في مفهوم هذه النظرية هو عنصر أصلي للإرادة ودليل عليها غير قابل للإثبات العكس.
ـ وقد أخد المشرع المغربي بكلا النظريتين : الفصلين 21 و 461 التي تفيد أن المشرع قد أخد بالإرادة الظاهرة ومن ناحية أخرى لم يغفل المشرع المغربي عن الإرادة الباطنة من خلال الفصول 39 الى 56.
كيفية حصول التراضي:
ـ التراضي: يكون بصدور إيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من المتعاقد الأخر ثم اقتران القبول بالإيجاب وتطابقهما فالإيجاب هو العرض الاول الذي يتقدم به احد اطراف العقد والقبول هو الذي يتقدم به الطرف الاخر وهذا القبول يجب ان يكون متطابقا تمام المطابقة لهذا الايجاب.
الإيجاب : هو تعبير عن الإرادة صادرة من طرف شخص إلى الغير قصد التعاقد, الشخص هنا يعبر عن إرادته عن التعاقد وقد يكون التعبير صريحا وقد يكون ضمنيا .
شروط الإيجـاب : يشترط في الايجاب أن يكون باتا ومتضمنا للعناصر الأساسية للتعاقد ووصول الإيجاب الى علم المتعاقد الاخر .
ـ يجب أن يكون الإيجاب باتا بمعنى أن يكون نهائيا وحازما لإبرام العقد بحيث الإيجاب بمجرد صدور القبول من الطرف الآخر ينعقد العقد .وهنا نستبعد إرادة الهازل عندما يقول أحد المتعاقدين بعتك تلك الدار وبدون مقابل هذا العقد يطغى عليه الهزل أكثر من الجدية لا يمكن أن يترتب على هذا الإيجاب أي أثر قانوني.
ـ يجب أن يتضمن هذا الإيجاب شروط التعاقد الأساسية حينما أوجه إيجاب إلى الطرف الأخر يجب أن أحدد المحل هل يتعلق الأمر بعقار أو منقول.. وأيضا أن يحدد الثمن وهي تختلف من عقد لآخر ، ويمكن أن يتفق المتعاقدين على عناصر أخرى قد يعتبرونها أساسية وهذه العناصر يحب أن تكون محل اتفاق بين الطرفين.
ـ يجب أن يصل هذا الإيجاب إلى علم المتعاقد الأخر بحيث لا يعتبر الإيجاب ملزم ولا يترتب عليه اي اثر قانوني إلا إذا وصلت إلى علم الطرف الموجه اليه وهو الأمر الذي أكد عليه الفقهاء و ق ل ع في الفصل 18 .
ـ آثار الإيجـاب وسنحصرها في القوة الملزمة للإيجاب من حيث الأصل إن الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين هو إيجاب غير ملزم ما دام لم يقبله الطرف الآخر أو مدام لم يشرع الطرف الآخر في تنفيذه إلا أنه في بعض الحالات الاستثنائية يكون هذا الإيجاب إيجاباً ملزما .ويتحقق ذلك في حالتين :
الحالات التي يكون فيها الإيجاب ملـزمـاَ لصاحبه:
ـ حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة هو وصول التصريح بالقبول قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما أرسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 أيام لأتوصل بالجواب فأنا ملزم للبقاء على إيجابي طيلة مدة 8 ايام .
ـ حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل, هنا يتوجب على صاحبه أن يبقى على إيجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخذ بعين الاعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة التي يطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمت بهذه المراسلة.
حالات سقوط الإيجاب الموجب:
ـ يسقط الإيجاب الموجب إذا رفض الطرف الأخر هذا الإيجاب سواء كان الإيجاب ملزما لصاحبه أو غير ملزم سواء كان صريحا أو ضمنيا.
ـ عندما ينتهي الأجل المحدد للإيجاب وذلك دون أن يعبر الموجب له عن قبوله .
ـ إذا انفض مجلس العقد دون اقتران الإيجاب بالقبول فينقض بانصرافهما معا أو انصراف أحدهما أو بتغيير مجرى الحديث إلى موضوع لا علاقة له بالتعاقد .
ـ إذا حصلت وفاة للموجب أو فقدانه لأهليته و إتصل ذلك بعلم من وجه إليه الإيجاب قبل أن يقبله حينما أتقدم بإيجاب لطرف الأخر.
القبول : هو تعبير صادر عن الطرف الأخر يقبل بمقتضاه شروط الموجب وبالتالي تتطابق الإرادتين وينشأ العقد المقصود.
شروط القبول الصحيح والمنتج لآثاره القانونية:
ـ يجب أن يكون القبول صادرا في وقت يكون فيه الإيجاب ملزما لصاحبه.
ـ يجب أن يكون هذا القبول مطابق للإيجاب تمام المطابقة ، ويتعين فيه أن يكون موافقا لكافة الشروط الإيجاب وقد نص عليه الفصل28 من ق لع.
مسألة إقتران القبول بالإيجاب كمرحلة جد مهمة للحصول التراضي:
لا يكفي لإتمام العقد صدورإيجاب من أحد الأطرف وقبول من الطرف الأخر،وإنما يتوجب أن يكون هناك توافق تام بين إرادتين، وهذا التوافق يكون على العناصرالأساسية للعقد أما العناصرالثانوية فيمكن الإتفاق عليها في وقت لاحق،بشرط ألا يكون الطرفان قد إختلفا بخصوصها سواء تعلق الأمر بالشروط الأساسية أوالثانوية.
صور إقتران القبول بالإبجاب: قد يتم بين طرفين حاضرين يجمعهما مجلس واحد يطلق عليه مجلس العقد أو بين طرفين غائبين عن طريق المراسلة أوعن طريق الوسيط أو عن طريق الهاتف.
التعاقد بين حاضرين: وقد تناوله الفصل 23 ق ل ع ،حيث نلاحظ أن الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين يجب أن يقبله الطرف الأخر فوريا في مجلس العقد أي المكان الذي يجمع المتعاقدين مباشرة ووقت إنعقاد العقد هو وقت صدور القبول وعلم الموجب به وينفض هذا المجلس إذا إنصرف الطرفان أو أحدهما أو إذا تحول مجرى الحديث إلى مواضيع أخرى.
التعاقد بين غائبين:هولا يجمعهما مجلس واحد بحيث أن صدور القبول من الطرف الموجب له وعلم الطرف الموجب
به يستغرق وقتا وهذا التعاقد قد يكون بالمراسلة أو بواسطة وسيط أوعن طريق الهاتف.
1-
التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة : كأن أكتب رسالة أبعثها للطرف الأخر،أعرض عليه شراء بضاعة بثمن معين مع تحديد شروط التعاقد.
فيطرح التساؤل عن زمان ومكان إبرام العقد؟
1-1
معرفة زمان ومكان انعقاد العقد
للإجابة على هذا التساؤل ظهرة أربع نظريات : نظرية إعلان القبول ، نظرية إرسال القبول ، نظرية تسلم القبول ،نظرية العلم بالقبول .
نظرية إعلان القبول: تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالة باعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول فهذه الفترة ينعقد العقد.
نظرية إرسال القبول: تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله وبالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول.
نظرية تسلم القبول: تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد .
نظرية العلم بالقبول: تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد.
موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله ـ معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب.
- التعاقد بين غائبين عن بواسطة وسيط أو الرسل: يتم حينما يقوم هذا الوسيط او الرسول بنقل ارادة الموجب الى الطرف الاخر من ينتظر منه القبول.
-التعاقد بين غائبين عن طريق الهاتف: يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس واحد ولكن ينطبق عليهما حكم التعاقد بين الحاضرين من حيت الزمان ، لان المكالمة الهاتفية حينما يصدر قبول عن الطرف الاخر يتوصل به الطرف الموجب بمعنى لا تكون هناك اي مدة زمنية تفصل بين قبول الموجب له وعلم الموجب بهذا القبول لذلك تنتطبق عليه مقتضيات التعاقد بين حاضرين بمجلس العقد من حيت الزمان ـ اما بالنسبة لمكان انعقاد العقد فنلاحظ ان المشرع المغربي لم ينظم هذه المسألة بنص قانوني صريح ،الامر الذي دفع بعض الفقه الى القول بان مكان العقد هو مكان اعلان القابل عن قبوله مستندين لما جاء في الفصل 24 من ق ل ع.
الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
ـ الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ،و مباشرة التصرفات القانونية التي من شأنها ان تكتسبه حقا او تحمله التزامات على وجه يعتد به قانونا .
ـ أنواع الاهلية :
-أهلية وجوب: هي تشبث للإنسان قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه وتستمر الى ما بعد الوفاة الى ان تصفى التركة أي ديون المتوفي وتنفد وصاياه .
-أهلية أداء: هي جميع التصرفات المالية والقانونية في حياة الانسان التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله إلتزاما.
إنعدام الأهلية و أثره على التصرفات القانونية:
ـ يعتبر الشخص عديم الأهلية اذا كان في :
-حالة الصغير غير مميز: أقل من 12 سنة عديم التميز تصرفاته باطلة بطلان مطلقا يجعل الالتزام وكأن لم يكن وسواء كان التصرف نافعا أو ضارا أو دائرا بين النفع والضرر .
-حالة المجنون وفقدان العقل: تعتبر تصرفاته باطلة بطلان مطلقا وعديم الأثر كتصرفات الصغير غير أن الاختلاف يكمن في أن الصغير محجورا عليه بقوة القانون لصغر سنه ،في حين أن المجنون وفاقد العقل يتوجب الأمر صدور حكم بالحزر من المحكمة.
ناقص الأهلية وأثره على التصرفات القانونية :
-ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فتصرفات ضارة بالقاصر مثال البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا . تصرفات نافعة تكون نافدة اذا كانت نافعة نفعا محضا. تصرفات دائرة بين النفع والضرر يتوقف نفادها على اجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة الراجحة للمحجور في حدود الاختصاصات المخولة لكل نائب شرعي وتعتبر تصرفاته صحيحة اذا كانت اذا كان تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة أؤاذن كحقه الموافقة على الهبة . واذا قام الصغير المميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فان التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية. بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له ان يتسلم جزء من امواله للادا رتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه اذا ظهرت فيه علامات الرشد . القاصر البالغ 16 سنة هناك امكانية ترشيده و يعتبر راشدا .
ـ حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة اذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على اجازة النائب الشرعي اذا كانت متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التي تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على امواله لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الاحتماليين
ـ حالة المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فاعتبره المشرع المغربي ناقص الاهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجرعليه شانه في ذلك شان السفيه.
عيوب الراضى : هي العيوب التي تجعل العقد قابلا للأبطال وقد حددها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق ل ع
.تعريف الغلط : عبارة عن وهم يصور للمتعاقد الواقع على غير حقيقته ،ويدفع الى التعاقد نتيجة هذا التصور الخاطئ حيث ماكان ليتعاقد لو علم هذه الحقيقة .
أنواع الغلط :
أ ـ الغلط المانع من الرضا : هو الغلط الذي يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلاقا ويقع الغلط غالبا اما في ماهية العقد او في محله او سببه . ومن أمثلة الغلط الذي يقع على ماهية العقد كان يعطي شخص شيئا على سبيل الاعارة فيظن الاخر انه اعطاه له على سبيل الهبة. ويترتب عنه بطلان العقد اما الغلط الواقع في محل الالتزام التعاقدي كما لو باع شخص لأخر إحدى السيارتين التي يملكها معتقدا أنه يبيعه الاولى بينما يظن المشتري انه يبيعه الثانية . والغلط الواقع في سبب الالتزام التعاقدي كمن وهب شخص معظم ثروته معتقدا ان ابنه الوحيد قد توفي ، ثم ظهر الابن بعد ذلك .
ب ـ الغلط الغير المؤثر : هو الغلط الذي لا يؤثر في صحة العقد ولا يعتبر معيبا للإرادة كالغلط الذي في الحساب الذي نص عليه الفصل 43 من ق ل ع ـ مجرد الغلط في الحساب لا يكون سببا للفسخ وانما يجب تصحيحها ـ هناك اغلاط اخرى جرى العرف التسامح فيها كالغلط في القيمة والباعث .
د ـ الغلط الذي يعيب الإرادة : هو الغلط المؤثر في عنصر التراضي و يترتب عنه قابلية العقد للإبطال , وهو غلط لا يعدم الارادة وبعد العقد مع هذا الغلط موجودا و ان كان قابلا للإبطال .
هناك حالات الاخرى :
ـ حالة الغلط في القانون اي سؤ فهم المتعاقد لقاعدة قانونية .
ـ حالة الغلط في مادة الشيء المتعاقد عليه كان تشتري سيارة من طراز معين ثم يتبن للمشتري ان السيارة من طراز اخر
ـ حالة الغلط ف شخص احد المتعاقدين او في صفة جوهرية فيه متى كانت هذه الصفة محل اعتبار خاص .
حالات الغلط في ظل قانون الإلتزامات والعقود
أ ـ حالة الغلط في القانون : بمقتضى الفصل 40 من ق ل ع والذي مفاده ان الغلط يخول ابطال الالتزام متى تحقق شرطين اثنين :
-اذا كان الغلط في القانون هو السبب الدافع والاساسي للتعاقد: اذا كان الغلط هو السبب الجوهري الدافع لا برام العقد بحيث لولاه لما تعاقد اصلا ـ كشخص ـ وهب خصته من الارث على انها تساوي مالا ضئيلا ما يعادل السدس فتبين له انها اكثر من ذلك بحيث توازي مقدار النص فله ان يتراجع عن هذا العقد ويطالب بإبطاله .
-اذا كان المتعاقد معذورا من الوقوع في الغلط : بحيث يكون للمتعاقد من الاعذار ما يبرر وقوعه في الغلط كان يكون الشخص جاهلا لأصول القراءة والكتابة الشيء الذي يحول دون اطلاعه على بعض المقتضيات القانونية .
ب ـ حالة الغلط في الشيء :يفيد المشرع في الفصل41 من ق ل ع انه قرر جواز ابطال العقد للغلط اذا وقع في ذاتية الشيء او نوعه او صفته.كمن يشتري خاتما من فضة مذهبة بسعر مرتفع يمكنه ن يستدل بارتفاع السعر على انه كان يعتقد ان الخاتم من ذهب ويطلب ابطال العقد لغلط في نوع الشيء.
د ـ حالة الغلط في شخص المتعاقد : كالمزارع الذي يتعاقد مع شخص يظن انه مهندس زراعي فيبين انه مهندس الكتروني يكون قد وقع في غلط في صفة الشخص الجوهرية مما يجعل العقد قابلا للإبطال .
ج ـ حالة الغلط الواقع من الوسيط : فالغلط الواقع من الوسيط كالغلط الواقع من المتعاقد الاصلي يخول للوسيط طلب ابطال العقد في الحالات التي يسوغ فيها ابطال العقد وهو ما اشر اليع الفصل 45 من ق ل ع .
الاكراه : هو اجبار غير مشروع ينصب على شخص لا رهابه والتأثير علي ارادته حتى يقوم بتصرف قانوني ما كان ليقوم به لولا هذا الارهاب والتخويف .
شروط الاكراه :
-استعمال وسيلة ضغط و اجبار : قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة. والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
-ان يكون الاكراه هو الدافع الى التعاقد :يجب ان يكون استعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد بمعنى انه لو تركت له الحرية والاختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر ان ارادة المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة اما اذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد ام لم يتعرض فان ارادته لا تكون معيبة و لا نكون امام اكراه منتج.
-ان يكون الاكراه خارج نطاق المشروعية :ويعني ان لإكراه يجب ان يحمل في طياته معنى التعدي الغير مبرر قانونا كإجبار رب العمل للعمال على العمل ساعات اضافية تحت طائلة الطرد او التوقيف عن العمل اما في حالة اذا ما هدد دائن مدينه برفه دعوى ضده لإجباره على التوقيع على الالتزام بأداء الدين والفوائد غير المستحقة لا يعتبر مكرها بحجة انه قام باستعمال وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 48م ق ل ع .
التدليس :
هو عبارة عن استعمال وسائل احتيالية بقصد دفع المتعاقد الى الوقوع في الغلط ودفعه الى التعاقد كمن يبيع ارضا بتصاميم مزورة فهذه التصاميم قد توهم المشتري ان تلك الارض مخصصة لبناء العمارات في حين انها غير مخصصة للبناء كان تكون مملوكة للدولة او انها موقوفة اذن هذا النوع من التعاقد نقول ان الشخص قد وقع في الغلط نتيجة تدليس الطرف الاخر .
شروط قيام التدليس : يشترط لتحقق التدليس المعيب للارادة توافر ثلاثة شروط هي :
-ان يستعمل اساليب احتيالية لتدليس المدلس عليه : وهي تقوم على عنصرين المادي والمعنوي .
العنصر المادي: يتمثل في مجموعة الوسائل المادية التي استعملها المدلس للتغرير بالطرف الاخر والمشرع المغربي قد اشار الى بعضها فقال في الفصل 52 من ق ل ع كالحيل و الكتمان كنموذجين لهذه الاساليب هذا الامر لا يعني استبعاد وجود اساليب اخرى متنوعة يستعملها المتعاقد لأجل التغرير بالطرف الاخر كالوثائق المزورة و شهادات كاذبة من اجل دفع الطرف الاخر لتغليطه و دفعه للتعاقد .
العنصر المعنوي النفسي: بمعنى نية المدلس الى تضليل الطرف الاخر وايقاعه في الغلط من اجل التعاقد وهذا الامر شبيه بالعنصر المعنوي في ميدان الجريمة الموجبة للعقاب وبمفهوم المخالفة فان المتعاقد اذا وقع في التدليس من تلقاء نفسه فان الامر يكون غلطا وليس تغليطا .
-يجب ان تكون الاساليب الاحتيالية هي الدافعة الى التعاقد: لأنه يجب ان يكون هذا التدليس قد بلغ درجة يدفع المتعاقد الاخر الى التعاقد بمعنى انه لولا وجود هذا التدليس لما تعاقد المتعاقد مثال لو علمت ان هذه الارض غير مخصصة للبناء لما اشتريتها هذا التدليس نسميه التدليس الاصلي او التدليس الدافع تميزا له على ما يسمى بالتدليس الغير الدافع او التدليس العارض هذا التدليس لايخول للمتعاقد الا المطالبة بالتعويض دون الابطال لان هذا النوع من التدليس ليس تدليسا دافعا للطرف الاخر الى التعاقد فمع وجوده او عدمه كان يتعاقد المتعاقد و لكن بشروط افضل لولا وجود هذا التدليس العارض مثلا كان ارغب في شراء منزل معين فيقوم البائع بتقديم عقود صوفية تثبث ان المسومة الكرائية لهذا المنزل مرتفعة وذلك بغية الرفع من ثمنها فأقوم بشراء هذه الشقة بناء على هذه العقود التي قدمها البائع هنا اكون قد تعرضت لتدليس عارض يخول لي امكانية المطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة تلك العقود الصوفية لو لم يستعمل البائع تلك العقود لكن قد اشتريت الشقة بثمن اقل لكن ما لجوء البائع لهذه الوسيلة اضطررت الا شرائها بثمن يفوق ثمنها الحقيقي وهذا التدليس العارض قد اشار اليه الفصل 53 من ق ل ع والملاحظ ان هذا النوع من التدليس يقع على توابع الالتزام وملحقاته .
-يجب ان يكون التدليس صادرا من المتعاقد الاخر او ان يكون على علم به : بمعنى ان هذا التدليس اذا لم يكن صادرا من الطرف الاخر او لم يكن على علم به لا يحق له المطالبة بإبطال العقد اذن التغرير اذا صدر من شخص اخر ولم يتبث انه هناك علاقة بين هذ الشخص الصادر عنه هذا التغرير وشخص المتعاقد فهنا لا يحق لهذا الشخص المدلس عليه الا المطالبة بالتعويض من الطرف الصادر عنه التدليس ويبقى العقد صحيحا ومرتبا لأثره .
تعريف الغبن: هو التفاوت وانتفاء التوازن بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه مقابل ما يعطيه في عقود المعاوضة فالبيع بثمن بخس يلحق الغبن بالبائع وبثمن باهظ يلحق الغبن بالمشتري .
انواع الغبن
ـ الغبن المجرد : الغبن المجرد هو غبن يلحق الراشدين ولا يخول له امكانية المطالبة بابطال العقد المشرع المغربي لم يعتد بالغبن المجرد والسبب ان الراشد يكون على جانب الادراك والتمييز اللذين يؤهلانه لحماية مصالحه بنفسه والمشرع كان يهذف الى استقرار المعاملات وكان هذا التوجه محمودا.
الاستثناءات التي يخول فيها الغبن الابطال
الغبن المقرون بالتدليس : اذا اقترن الغبن بالتدليس فانه يعتد به ويصلح ويجعله اساسا للمطالبة بإبطاله وهذا ما نص عليه الفصل 55 من ق ل ع فاذا ما اشترى مثلا شخص قطعة ارضية بثمن يفوق ثمنها الحقيقية في السوق بكثير وذلك نتيجة وسائل احتيالية استعمالها البائع جاز لهذا المشتري المطالبة بإبطال العقد للغبن الذي لحقه نتيجة تدليس البائع .
الغبن الذي يصيب القاصر وناقص الاهلية: اي ان العقود التي يبرمها القاصر او ناقص الأهلية بمفرده مع الغير تكون باطلة او قابلة للإبطال سواء تعلق الامر بعقد مشوب بغبن او غيره من العقود الاخرى ،الغبن الاستغلالي حالة المرض والحالات الاخرى المشابهة :
موقف المشرع المغربي من الغبن الاستغلالي :
استنادا الى ما ورد في الفصل 54 من ق ل ع- من ان اسباب الابطال مبنية على حالة المرض والحالات الاخرى
المشابهة متروكة لتقدير القضاة - وعلى ضوء هذا النص اذا كان احد المتعاقدين قد استغل مرض المتعاقد الاخر
او ضعفه او طيشه البين و ابرم معه عقدا لا تتعادل فيه التزامات الطرفين بل ينطوي على غبن احدهما عبنا فاحشا
فان الطرف المغبون عبنا استغلاليا يسوغ له المطالبة بإبطال العقد ولا سيم ان المشرع منح القاضي السلطة الواسعة
في هذا المجال وترك تقرير الابطال لرايه وتقديره .