الحريات العامة وحقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي مجموعة من القواعد القانونية والمبادئ الأساسية للقانون تشكل واقعا سياسيا واجتماعيا وقانونيا، يهدف على تثبيت دعائم الحياة الإنسانية على أسس تتوافق مع مقتضيات العدالة والوجدان السليم وهى قواعد تمثل في مجموعها نظاما للحق والعدل والمساواة في المجتمع الإنسانى.وبالنظر إلى شطر كبير من هذه الحقوق والمبادئ نجدها تتطابق من حيث المصدر مع المبادئ الدينية والأخلاقية ذلك أن هدف قواعد حقوق الإنسان هو تحقيق العدالة والمساواة والخير المطلق لأفراد المجتمع الإنساني دون النظر إلى الألوان أو الأديان أو الجنس أو الوضع المالي أو التطبيقي.
مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة:
هي مصطلحات يستخدمها أهل القانون والسياسة باعتبارها قواعد واجبة الإتباع ومبادئ يتحدد على ضوؤها حقوق الأفراد وواجبات الدولة والضمانات القانونية تجاه هذه الحقوق بحيث يكون ضروريا وواجبا على الدولة حماية حقوق الإنسان وتوفير الحريات العامة وكفالة ممارستها. وفى الوقت ذاته يكون من واجب الدولة التأكد من أجهزة تطبيق القانون من قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبها دون اعتداء عل هذه الحقوق أو تلك الحريات. والحريات العامة يقصد بها الحريات التي تتيح للإنسان ممارسة حقوقه الأساسية مثل حق الأمن وحق الحياة والحق في الخصوصية وحق الفرد في التنقل وحق ممارسة شعائر الدين كما تشمل بصفة خاصة الممارسات التالية: حريات الاجتماع، حرية الصحافة حرية التعبير الحرية الدينية حرية التعليم فالحرية في مجال ممارسة هذه الحقوق تعتبر بمثابة امتياز شخصي يحميه القانون.
مضمون الحريات العامة:
هي موضوعات قانونية وسياسية تتعلق بالحقوق الذاتية للمواطنين والتي يتولى الدستور والقانون حمايتها كما تقوم أجهزة تنفيذ القانون بتطبيق القوانين لتوفير تلك الحماية. يقول الأستاذ EVE MADIO (أن موضوع حقوق الإنسان هو دراسة للحقوق المقررة للشخص والمعترف بها على الصعيد الدولي والتي تؤمن في إطار حالة حضارية معينة التوافق بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والحفاظ على النظام العام من جهة أخرى).وهذا التعريف يركز على البعد المزدوج لحقوق الإنسان في محيطها الاجتماعي والتاريخي .وتأسيسا على التعريف المقدم فإن حقوق الإنسان تعتبر حقوقا عالمية لا تتأثر طبيعتها باختلاف أجناس البشر وأعرافهم فهذه الحقوق ما وجدت إلا لتتشكل ضمانة لمصلحة البشرية في كل زمان ومكان. إن مفهوم الحريات العامة نابع عن الممارسة التاريخية في المجتمع الفرنسي وقد ظهرت مع الثورة الفرنسية حيث نص في الدستور الفرنسي الصادر في 24\يونيو\1793م على عبارة( إن القانون يحمى الحرية العامة والفردية في مواجهة ظلم الذين يحكمون).وقد تعززت عالمية حقوق الإنسان مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان كما صدرت حتى اليوم ما يناهز المائة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق وتشكل هذه التشريعات في مجموعها منظومة حقوق الإنسان وحرياته العامة.
مفهوم حقوق الإنسان في القانون الوضعى:مفهوم حقوق الإنسان مفهوم عالمي يستمد قيمته القانونية من مبادئ القانون الدولي العام وتحميها المواثيق والإعلانات الدولية مثل:-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948م.- العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية الصادر 1966م.- العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الصادر 1986م.- وكذلك البرتوكول الملحق بالعهدين المذكورين أعلاه.- إعلان طهران 1968م.- إعلان فينا لسنة 1993م حول حقوق الإنسان.- النصوص الدولية التي تتضمن حماية خاصة لبعض الحقوق والحريات.- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادر من الأمم المتحدة 1948م. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1958م.- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 1956م.- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستقلال دعارة الغير، الصادر عن الأمم المتحدة.
القانون الدولي الإنساني:
ويقصد بها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والتي تتناول موضوعات القانون الدولي الإنساني والتي تهتم بحماية حقوق الإنسان في حالة الحروب.
تقسيم وتصنيف الحريات العامة: هنالك تصنيفات متعددة لحقوق الإنسان وحرياته العامة ويهمنا في هذا المقام التركيز على التقسيم الشائع والذى يقوم استنادا على حقوق الإنسان تقسيما ثلاثيا على الوجه الآتى:المجموعة الأولى: طائفة الحقوق المدنية والسياسية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:-
الحق في الحياة والأمن.- الحق في البراءة.- الحق في الخصوصية.- الحق في التنقل.- حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.- الحق في الأسرة والجنسية الاسم.
المجموعة الثانية: طائفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشمل على:-
حق الملكية وحيازة الأموال والتصرف فيها.- حق التعبير.- حق تكوين الجمعيات الثقافية والاجتماعية.
المجموعة الثالثة: وتشمل طائفة من الحريات والحقوق حديثة الطابع ويطلق عليها اسم "حقوق الجماعات" أو "التضامن" وتتمثل في:-
حق العمل.- حق الاضطراب.- حق تكوين النقابات.- الحق في الحصول على ضمان حماية العجز والشيخوخة.- الحق في الحماية من البطالة.- الحقوق المتعلقة بحماية البيئة.
نماذج من الحقوق الحديثة ذات الصلة بموضوعات ذات حماية: تهتم المواثيق الدولية بحماية بعض الفئات التي تنتمى للمجتمع الإنساني غير أنها تكون في مركز قانون ضعيف ولا تكفل لها القوانين المحلية الحماية الواجبة لذلك فقد تدخلت مبادئ حقوق الإنسان لإقرارها ومن الأمثلة الظاهرة لها:-
الحق في التنمية.- الحق في بيئة نظيفة وصحية.- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.- حقوق الأقليات.- حقوق الأطفال.- حقوق النساء.- حقوق المعوقين والمختلفين عقليا.- حقوق السكان الأصليين والقبليين.- حقوق اللاجئون.- حقوق الأشخاص عديمة الجنسية. ويلاحظ أن مجموعة الحقوق المشار اليها أعلاه تشكل في مجموعها ثمرة التطور الإنساني في كل مجالات الحياة فالعوامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية والحروب التي ظهرت كان لها الأثر المباشر في أن يتولى المجتمع الدولي تنظيم هذه المسائل الشائكة ويفرض لها حماية دولية خاصة وأن تيارات الفكر الليبرالي ومبادئ الديمقراطية قد نمت وترعرعت على نحو ملحوظ في القرن الماضي وقد ظهرت آثار كل ذلك في تسارع خطى الإصلاح الاجتماعي التي ظل يقودها دعاة الديمقراطية وأنصار حقوق الإنسان فهي تعتبر بحق ثمرة صراع الإنسان في مواجهة ظروف طبيعية قاهرة ظلت المجتمعات الإنسانية تئن تحت وطأتها آمادا طويلة إلى أن جاءت حركات التحرر السياسي والاقتصادي والتي دعت بشدة الى تطوير المجتمع الإنساني وتحريره من القيود. حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر التشريع القانونية الأخرى كالقياس والاجتهاد والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وفعل الصحابى.على انه وبالنظر الى المشاكل الكبيرة التي ظهرت في مسيرة الحياة المعاصرة فقد اجمع علماء الإسلام على إصدار وثائق تتضمن مبادئ حقوق الإنسان تمثل في طبيعتيها دستورا يحكم مشكلات الحياة السياسية التي تتجدد باضطراد وتضع لها الحلول من خلال الأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة.
وقد صدرت مجموعة التشريعات في هذا الجانب نذكر منها:-
مشروع إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر من المجلس الأوروبي لندن 1980م.- مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي الصادر في سيرا كوزا بإيطاليا سنة 1986م.
وتدور مبادئ حقوق الإنسان فى الإسلام حول المبادئ الآتية:--
تحقيق المساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم لأى سبب.- المحافظة على الأسرة.- المحافظة على الحياة التي هي هبة الله.- حرية الإنسان.- المساواة والكرامة الإنسانية.- حماية حقوق المرأة.- رعاية الطفولة وكفالة الأيتام.- حظر الإكراه.- تقرى حق التنقل والتملك.- حق المشاركة السياسية.- حرية التعبير.- إقامة العدل.- إقامة الشورى.- التكافل الاجتماعي.
وتقرر الشريعة الإسلامية حقوقا اجتماعية أخرى لإل تتطرق إليها مواثيق حقوق الإنسان مثل:-
بر الوالدين.- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.- حق مقاومة الاضطهاد والعدوان والجهاد وهذا الحق لا تصرح به المواثيق الوضعية.- التصدق على الأقربين والمحتاجين.- التكافل الاجتماعي(الزكاة).
اولا: تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات السودانية أولا : دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م اهتم الدستور السوداني بحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة فافرد لها بابا كاملا في وثيقة الدستور وهو الباب الثاني والذي أشتمل على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وهي
1الحق في الحياة والكرامة الإنسانية .
2الحرية الشخصية.
3الحرية من الرق.
4المساواة أمام القانون .
5حقوق المرأة والطفل.
6الحرية والحماية من التعذيب.
7الحق في المحاكمة العادلة.
8الحق في التقاضي.
9تقييد عقوبة الإعدام .إلا تنفيذا لقصاص أوحدا أو تطبيقا لعقوبة بالغة الخواطر.
10الحق في الخصوصية.
11حرية العقيدة والعبادة.
12حرية التعبير والإعلام.
13حرية التجمع والتنظيم.
14حق الاقتراع.
15 حرية التنقل و الإقامة.
16 حق التملك.
17الحق في التعليم.
18 كفالة حقوق الأشخاص من الحاجات الخاصة و المسنين.
19 حق الرعاية الصحية العامة.
20حق المجموعات العرقية والثقافية في التمتع بثقافاتها الخاصة.
21عدم جواز المساس بالحقوق والحريات العامة التي أقراها الدستور.
ثانيا: قانون الإجراءات الجنائية: أولي هذا القانون عناية خاصة للقواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أقر ضرورة مراعاتها عند تطبيق القانون ومن تلك المبادئ:
1 إن منع ارتكاب الجريمة مسئولية الجميع.
2 لا جريمة ولا عقاب إلا بموجب نص قانوني سابق.
3 المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق في أن تكون محاكمته عادلة وناجزه (سريعة).
4 يحظر الاعتداء على نفس المتهم أو ماله.
5 لا يجوز إجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه (الإكراه البدني).
6 لا يجبر المتهم على أداء اليمين ولا توجه إليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية والتي تتعلق بحق الغير.
7 يمنع الإضرار بالشهود.
8 الرفق في إجراءات التحري وعدم ممارسة سلطة الضبط إلا عند الضرورة.
9 التعويض حق للفرد إذا ترتب على الجريمة ضرر.
10 الصلح أو العفو جائز في غير جرائم الحدود.
ثالثا: القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان :
إن قانون الهيئة القضائية تعديل لسنة 2005م (القضاء و المحاكم ) هو القانون الذي يختص بتنظيم العمل القضائي وتحديد مسئولية القضاة وواجباتهم . ويؤدي القضائي اليمين عند تعيينه بأن يراعى تطبيق القانون بعدالة ودون خشية أو محاباة وينص القانون على محاسبته عند الإخلال بواجباته الوظيفية أو بشرف المهنة أن السلوك الذي يحط من قدر القضاة .
قانون النائب العام لسنة 1983م (النائب العام):
النائب العام هو ممثل الدولة الذي يتولى جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية ويرأس الديوان نائب عام بدرجة وزير يعينه رئيس الدولة ويكون من أهل الخبرة القانونية والكفاءة والاستقامة .
ويختص بصفات عامة باختصاصات نوجز منها الآتي :ـ
1. بسط القانون وتوفير العدالة.
2. تحسين أداء مهنة القانون لأنه ينعكس إيجابا على التطبيق السليم للقانون .وللنائب العام إدارات متخصصة وإدارات عامة في الولايات تقوم بالإشراف على التحريات و الادعاء أمام المحاكم كما توجد نيابات متخصصة في مرافق الدولة المختلفة مثل نيابة المصارف وتتعاون الشرطة الجنائية مع النائب العام في تقديم الدعاوى أمام القضاة ويهتم النائب العام وإداراته بمراعاة تطبيق العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان من خلال مراجعة أوضاع المنتظرين في الحراسات وأوضاع المحكومين بالسجون.
قانون المحاماة لسنة 1983م (المحامون):
المحامون جماعة متخصصة في القانون وتعمل على الدفاع عن حقوق موكليها أمام المحاكم وهم بحكم تخصصهم من أكثر الفئات التي تتصدي لحماية حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها والترافع أمام المحاكم بهدف معاقبة مرتكبي الجريمة وكذلك الدفاع عن المتهم انطلاقا من براءته المفترضة .
قانون المحكمة الدستورية(المحكمة الدستورية):
هي محكمة مكونة بموجب دستور السودان الانتقالي ويعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضائها ويبلغ عددهم (9) قضاة.
وتضطلع المحكمة الدستورية بجملة الاختصاصات أهمها:
1 حراسة الدستور القومي.
2 تفسير النصوص الدستورية.
3 فصل المنازعات الناشئة عن الدستور ودساتير الولايات.
4 حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.
هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م:هي هيئة لا صلة لها بالهيئة القضائية ولا تتدخل في أعمال المحاكم و القضاة ولا تتدخل في الأحكام القضائية لكنها تقوم بدور هام في معالجة المظالم التي تنشأ نتيجة للأحكام التي يترتب عليها ضرر بين بعد تنفيذها واهم اختصاصاتها تقتضي في :
1دفع المظالم العامة التي تقع على الناس من أجهزة الدولة .
2الأضرار التي تترتب على الأحكام القضائية التي تصبح نهائية دون التدخل في الحكم أو المساس به .
3الأضرار التي تنتج عن سوء استخدام السلطة أو الفساد.
4الأضرار التي يسببها قانون إذا أدى تطبيقه إلي ظلم ظاهر بين وظاهر.
قانون الشرطة لسنة 2008مالشرطة السودانية قوة نظامية وظيفتها تنفيذ القانون وحفظ النظام ومنع إرتكاب الجريمة وكشف ما يقع منها وبموجب هذا القانون فان كل شرطي كفل بالاتي:
1إحترام حقوق الإنسان وتعزيزها.
2احترام سيادة القانون.
3احترام الأديان وكريم المعتقدات.
4أداء الواجبات بكل حيدة ومراعاة المعايير القومية الدولية المقبولة.
5تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في مجال مكافحة الجريمة وفق المعايير الدولية.
وأخيرا التزامات الشرطي بموجب المعايير الدولية:- لا يجوز اعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية.- لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون.-لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب اعتقاله والتهمه الموجهة إليه.- يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.- لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.-يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.- يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم اتخاذه من إجراءات.-يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا.- يجب أن يكون الاحتجاز دائما استثناء وليس أصلا.- لا يجب احتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها والمعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .- مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.- حق ممارسة المعتقدات الدينية واحترام عقائد المحتجزين والمحكومين. احترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.- حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه (الإكراه على الاعتراف).
لواء شرطة حقوقي
عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر
لا يجوز اعتقال أو حجز أي إنسان بطريقة تعسفية.
لا يجوز حرمان احد من حريته إلا بقانون أو لأسباب ينص عليها القانون.
لا يجب أن يتم إبلاغ كل شخص بأسباب اعتقاله والتهمه الموجهة إليه.
يقدم الموقوف بأسرع وسيلة للقضاء.
لكل شخص يتم توقيفه أن يحاكم بسرعة وعدالة.
يجب توفير محام للمحتجز إذا طلب ذلك.
يجب أن يكون هناك محضر إجراءات تثبيت فيه كل ما تم اتخاذه من إجراءات.
يجب أن يزود المحتجز بمترجم إذا كان ذلك ضروريا.
يجب أن يكون الاحتجاز دائما استثناء وليس أصلا.
لا يجب احتجاز أي شخص إلا في الأماكن الرسمية المعترف بها و المعدة لذلك الغرض ولا يحاكم كذلك إلا أمام محكمة مقرها قانوني ومعترف بها .
مراعاة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز وتوفير المتطلبات الصحية وتوفير الغذاء والماء والمأوى والإنارة والكساء والخدمات الطبية وكذلك التمرينات الصحية ومتطلبات النظافة للبيئة والجسم والملبوسات.
حق ممارسة المعتقدات الدينية واحترام عقائد المحتجزين والمحكومين.
احترام حقوق المحتجزين من فئة النساء والأطفال ومراعاة خصوصياتهم وحفظهم في أماكن تخصص لهم.
حظر إجبار الشخص على تجريم نفسه(الإكراه على الاعتراف).
أن تكون تدابير وترتيبات الانضباط والنظام متوافقة مع مقتضيات القانون والمعايير الدولية المقبولة ولا يجوز أن تتجاوزها ما هو ضروري لإنفاذ القانون والنظام.
الإبتساماتإخفاء