خصائص العقود الجنائية

الميزان


أولا : قانونية العقوبة :
من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع وحده هو الذي ينص على العقوبات ويحددها، ويترتب على هذا المبدأ ان القاضي لا يستطيع ان يطبق عقوبة لم يرد نصه بشأنها ولا يتجوز حدود العقوبات المنصوص عليها أو يستبدل بعضها بالبعض الاخر، وفي كل هذا ضمان للأفراد.
1- المساواة في العقوبة :
يقصد بها ان تكون العقوبة واحدة لجميع الناس بغير تفريق بينهم تبعا لمكانتهم في المجتمع. فالجميع امام العقوبة سواء. ولا تعني المساواة هنا ان يوقع على من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبة بعينها، لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها. وانما المقصود سريان النص القانوني في حق كل الافراد، وبعد هذا يترك للقاضي في حدود سلطته التقديرية تقدير العقوبة من حيث قدرها ونوعها ضمن النطاق المقرر في القانون وذلك تبعا لظروف كل جريمة وحالة كل متهم ودرجة احتماله العقوبة، واثرها في نفسه وهذا ما يسمى بمبدأ (تفريد العقوبة) أي تكون العقوبة مناسبة لكل جريمة وكل مجرم وفقا لظروفه. وللقاضي في هذا الخصوص وسائل عديدة منها تعيين القدر الملائم من العقوبة ضمن حدود الحدين الادنى والاعلى، وتخفيض العقوبة عن الحد الادنى عند توفر بعض الظروف المخففة الاستثنائية والامر بوقف تنفيذ العقوبة في الأحوال التي تفتضيها. ولكن كل ذلك يجب ان يكون في حدود ما يسمح به القانون، وتفريد العقوبة على هذا الوجه لا يتنافى مع قاعدة المساواة في العقوبة، ما دامت العقوبة بصورة عامة مقررة لجميع الناس على السواء دون تمييز او تفريق مهما اختلفت مراكزهم في المجتمع .
2- شخصية العقوبة :
ويقصد بها ان العقوبة لا تصيب الا شخص من ارتكب الجريمة او اسهم فيها سواء في حياته او حريته او ماله. فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره ما دام لم تسند له يد في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا او شريكا. وليس خروجا عن شخصيتها، كون العقوبة اذا امتدت آثارها غير المباشرة الى الغير، فما دامت العقوبة لم يحكم بها على غير الجاني، فهي شخصية قانونا رغم تلك الاثار التي تنجم عنها واقعيا. فعقوبة السجن التي تفرض على اللاب الذي يعول عليه أفراد عائلته، وان كانت لا تلحق الا شخص هذا اللاب ولكنها بطريق غير مباشر تلحق اولاده اذ يفقدون بسجن ابيهم مورد رزقهم.


ثانيا: عناصر العقوبة:
-  الايلام الذي يتمثل بالألم الذي ينزل بالمحكوم عليه ويناله في حياته أو حريته أو ماله.
- الجريمة: يبغي ان يقع فعل أو سلوك مجرم ، أي ان يكون هناك نص يجرمه ويعتبره جريمة .
- . المجرم: ويعني ان من يرتكب الفعل لا يكفي ان يكون إنسان بل يجب ان يتوافر لديه ارادة معتبرة قانوناً تتجه اتجاهاً مخالف للقانون ، وفي حالة العكس لا يمكن ان يوصف بأنه مجرماً .
-  الحكم القضائي : العقوبة تقرر بموجب حكم صادر من محكمة مختصة ولا يمكن ان يسمى الجزاء عقوبة لم يصدر به حكماً قضائياً .


1- العقوبة والجزاء المدني
تشترك العقوبة مع الجزاء المدني في ان كل منهما يصدر بهما حكم قضائي بناءاً على دعوى مقامة أمام القضاء المختص ولكن تختلف العقوبة عن الجزاء المدني من حيث الهدف ومن حيث ارتباطهما بشخص المجرم ، وكذلك من حيث تنفيذها حيث تنفذ جبراً على المحكوم عليه ، والعقوبة تفرض بناءاً على دعوى جنائية قد تحرك من قبل المجنى عليه أو من قبل غيره كالادعاء العام أو كل من يعلم بالجريمة ، ومقدار العقوبة ونوعها تختلف باختلاف الخطورة الاجرامية للمجرمين ، والحكم بالعقوبة يكون من قبل المحاكم الجنائية .
2- العقوبة والجزاء التأديبي
العقوبة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل بضبط السلوك الاجتماعي للافراد من اجل ان يسود الأمن والنظام في المجتمع ، بينما الجزاء التأديبي يهدف إلى تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على اداء خدمة عامة ، وبالتالي فالجزاء التأديبي لا يخضع له الا من كان احد افراد فئات معينة ، بينما يخضع للعقوبة كل افراد المجتمع ومن مختلف الفئات .إن الجزاء التأديبي ينطوي على قدر من الألم الذي تختلف في طبيعة عن الألم الناجم من العقوبة والذي يتمثل بالانتقاص من حقوق المحكوم عليه أو مصالحه . والجزاء التأديبي يصدر بقرار اداري من السلطات الادارية بينما العقوبة تصدر بحكم قضائي من القضاء .


الإبتساماتإخفاء